صفحة جزء
قوله ( القسم الثاني : أن يدعي عليه عينا ، أو دينا . فينكره أو يسكت ، ثم يصالحه على مال . فيصح ، ويكون بيعا في حق المدعي . حتى إن وجد بما أخذه عيبا فله رده وفسخ الصلح ، وإن كان شقصا مشفوعا : ثبتت فيه الشفعة ) . وإن صالح ببعض العين المدعى بها ، فهو فيه كالمنكر . قاله الأصحاب . قال في الفروع : وفيه خلاف . قال في الرعاية الكبرى : فهو كالمنكر . وفي صحته احتمالان . ( ويكون إبراء في حق الآخر . فلا يرد ما صالح عنه بعيب ولا يؤخذ بشفعة ) . اعلم أن الصحيح من المذهب : صحة الصلح على الإنكار . وعليه الأصحاب . وقطع به كثير منهم . وعنه : لا يصح الصلح عن الإنكار . فعلى المذهب : يثبت فيه ما قال المصنف . وعليه الأصحاب . لكن قال في الإرشاد : يصح هذا الصلح بنقد ونسيئة ; لأن المدعي ملجأ إلى التأخير بتأخير خصمه . قال في التلخيص ، والترغيب : وظاهر ما ذكره ابن أبي موسى : أن أحكام البيع والصرف لا تثبت في هذا الصلح ، إلا فيما يختص بالبيع ، من شفعة عليه ، وأخذ زيادة ، مع اتحاد جنس المصالح عنه والمصالح به ; لأنه قد أمكنه أخذ حقه بدونها ، وإن تأخر . [ ص: 244 ] واقتصر صاحب المحرر على قول الإمام أحمد رحمه الله : إذا صالحه على بعض حقه بتأخير : جاز . وعلى قول ابن أبي موسى : الصلح جائز بالنقد والنسيئة ومعناه ذكره أبو بكر . فإنه قال : الصلح بالنسيئة . ثم ذكر رواية مهنا : يستقيم أن يكون صلحا بتأخير . فإذا أخذه منه لم يطالبه بالبقية . انتهى .

قلت : ممن قطع بصحة صلح الإنكار بنقد ونسيئة : ابن حمدان في الرعاية وذكره في المستوعب ، والتلخيص ، والحاويين ، وغيرهم عن ابن أبي موسى . واقتصروا عليه .

التالي السابق


الخدمات العلمية