قوله ( ويصح
الصلح عن القصاص بديات ، وبكل ما يثبت مهرا ) . هذا المذهب . وعليه جماهير الأصحاب . وجزم به في المغني ، والشرح ، والوجيز ، وغيرهم . وقدمه في الفروع وغيره . وقيل : لا يصح بمبهم من أعيان مختلفة . وقال في الرعاية الكبرى : ويحتمل منع صحة الصلح بأكثر منها . قال
nindex.php?page=showalam&ids=11851أبو الخطاب في الانتصار : لا يصح الصلح ; لأن الدية تجب بالعفو والمصالحة . فلا يجوز أخذ أكثر من الواجب من الجنس . وقال في الترغيب ، والتلخيص : يصح بما يزيد على قدر الدية إذا قلنا : يجب القود عينا . أو اختاره الولي ، على القول بوجوب أحد شيئين . وقيل : الاختيار يصح على غير جنس الدية . ولا يصح على جنسها إلا بعد تعيين الجنس من إبل أو غنم حذرا من ربا النسيئة ، وربا الفضل . انتهى .
وتابعه في الرعاية الكبرى ، والفائق ، وجماعة . ويأتي التنبيه على ذلك في أوائل باب العفو عن القصاص . وتقدم الصلح عن دية الخطأ : أنه لا يصح بأكثر منها من جنسها .
فوائد : الأولى : قال في الفروع : وظاهر كلامهم : يصح حالا ومؤجلا . وذكره صاحب المحرر .
قلت : قال في الرعاية الكبرى : ويصح الصلح عن القود بما يثبت مهرا ويكون حالا في حال القاتل .