الثانية : لو
صالح عن القصاص بعبد أو غيره ، فخرج مستحقا أو حرا : رجع
[ ص: 247 ] بقيمته . ولو علما كونه مستحقا أو حرا ، أو كان مجهولا ، كدار وشجرة . بطلت التسمية ووجبت الدية ، أو أرش الجرح . وإن
صالح على حيوان مطلق من آدمي أو غيره : صح ووجب الوسط ، على الصحيح من المذهب . وخرج بطلانه .