الثالثة : لو
صالح عن دار ونحوها بعوض . فبان العوض مستحقا : رجع بالدار ونحوها ، أو بقيمته إن كان تالفا ; لأن الصلح هنا بيع حقيقة ، إذا كان الصلح عن إقرار . وإن كان عن إنكار : رجع بالدعوى . قال في الرعاية ،
قلت : أو قيمته مع الإنكار . وحكاه في الفروع قولا ; لأنه فيه بيع .