قوله ( وإن
صالح سارقا ) . وكذا شاربا ليطلقه ، أو شاهدا ليكتم شهادته ، أو لئلا يشهد عليه ، أو ليشهد بالزور ، أو شفيعا عن شفعته ، أو مقذوفا عن حده : لم يصح الصلح بلا نزاع . وكذا لو صالحه بعوض عن خيار . قوله ( وتسقط الشفعة ) . هذا المذهب . وعليه أكثر الأصحاب . قال في الرعايتين : وتسقط الشفعة في الأصح . قال في الحاويين : وتسقط في أصح الوجهين . وجزم به في الهداية ، والمذهب ، والمستوعب ، والخلاصة ، والمغني ، والشرح ، والتلخيص ، والوجيز ، والمنور ، وغيرهم . وقيل : لا تسقط . اختاره
nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي ،
nindex.php?page=showalam&ids=13372وابن عقيل . قال في تجريد العناية : وتسقط في وجه . وأطلقهما في المحرر ، والفروع ، والفائق . ويأتي ذلك أيضا في كلام
nindex.php?page=showalam&ids=13439المصنف في باب الشفعة في الشرط الثالث .
[ ص: 248 ] وأما سقوط حد القذف : فأطلق
nindex.php?page=showalam&ids=13439المصنف فيه وجهين . وأطلقهما في الخلاصة ، والمحرر ، والفائق . وغيرهم . وهما مبنيان عند أكثر الأصحاب على أن حد القذف : هل هو حق لله أو للآدمي ؟ فيه روايتان . يأتيان إن شاء الله تعالى في كلام
nindex.php?page=showalam&ids=13439المصنف في أوائل باب القذف . فإن قلنا : هو حق لله ، لم يسقط ، وإلا سقط . والصحيح من المذهب : أنه حق للآدمي . فيسقط الحد هنا ، على الصحيح . وقال في الرعاية الكبرى : وتسقط الشفعة في الأصح . وكذا الخلاف في سقوط حد القذف . وقيل : إن جعل حق آدمي سقط ، وإلا وجب .