قوله ( وإن
صالحه على أن يجري على أرضه أو سطحه ماء معلوما : صح ) . بلا نزاع أعلمه . لكن إن صالحه بعوض . فإن كان مع بقاء ملكه : فهي إجارة ، وإلا بيع . وإن صالحه على موضع قناة من أرضه يجري فيها ماء وببناء موضعها ، وعرضها وطولها : جاز . ولا حاجة إلى بيان عمقه . ويعلم قدر الماء بتقدير الساقية . وماء مطر : برؤية ما يزول عنه الماء ومساحته ويعتبر فيه تقدير ما يجري فيه الماء ، لا قدر المدة للحاجة كالنكاح .