فوائد
الأولى : إذا
أراد أن يجري ماء في أرض غيره من غير ضرر عليه ، ولا على أرضه . لم يجز له ذلك إلا بإذن ربها ، إن لم تكن حاجة ولا ضرورة . بلا نزاع ، وإن كان مضرورا إلى ذلك : لم يجز أيضا إلا بإذنه ، على الصحيح من المذهب .
[ ص: 249 ] قال
nindex.php?page=showalam&ids=13439المصنف ، وصاحب الحاوي الكبير ،
والشارح : هذا أقيس وأولى . وقدمه في الفروع .
nindex.php?page=showalam&ids=12251وعنه يجوز ، ولو مع حفر . اختاره
الشيخ تقي الدين رحمه الله ، وصاحب الفائق . وقدمه في الرعاية الكبرى : وجزم به في الوجيز . وأطلقهما في المغني ، والشرح ، والرعاية الصغرى ، والحاويين ، والفائق . فعلى الرواية الثانية : لا يجوز فعل ذلك إلا للضرورة . وهو ظاهر ما قطع به في المغني ، والشرح ، والحاوي الكبير . وجزم به في الفائق ، والوجيز . وقيل : يجوز للحاجة . وصاحب الرعايتين ، والحاوي الصغير : إنما حكوا الروايتين في الحاجة . وأطلق القولين في الفروع ، وأطلقهما
nindex.php?page=showalam&ids=13372ابن عقيل في حفر بئر ، أو إجراء نهر أو قناة . نقل
أبو الصقر : إذا
أساح عينا تحت أرض ، فانتهى حفره إلى أرض لرجل أو دار : فليس له منعه من ظهر الأرض ولا بطنها إذا لم يكن عليه مضرة .