الثانية : لو كانت
الأرض في يده بإجارة ، جاز للمستأجر أن يصالح على إجراء الماء فيها في ساقية محفورة لا تجاوز مدة الإجارة . وإن لم تكن الساقية محفورة : لم تجز المصالحة على ذلك . وكذا حكم المستعير . ولا يصح منهما الصلح على إجراء ماء المطر على سطح . وفيه على أرض بلا ضرر احتمالان . وأطلقهما في الفروع ، والمغني ، والشرح ، والحاوي الكبير .
قلت : الصواب عدم الجواز . ثم رأيت
nindex.php?page=showalam&ids=13168ابن رزين في شرحه قدمه . وإن كانت الأرض التي في يده وقفا . فقال
nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي nindex.php?page=showalam&ids=13372وابن عقيل : هو كالمستأجر . وجزم به في الرعاية الكبرى . وهو ظاهر ما قدمه في الفروع . وقدمه
nindex.php?page=showalam&ids=13168ابن رزين في شرحه .
[ ص: 250 ] وقال
nindex.php?page=showalam&ids=13439المصنف : يجوز له حفر الساقية ; لأن الأرض له ، وله التصرف فيها كيف شاء ، ما لم ينقل الملك فيها إلى غيره ، بخلاف المستأجر . قال في الفروع : فدل أن الباب ، والخوخة والكوة ، ونحو ذلك : لا يجوز فعله في دار مؤجرة . وفي موقوفة : الخلاف ، أو يجوز قولا واحدا . وهو أولى ; لأن تعليل
nindex.php?page=showalam&ids=13439الشيخ يعني به
nindex.php?page=showalam&ids=13439المصنف لو لم يكن مسلما لم يفد . وظاهره : لا تعتبر المصلحة وإذن الحاكم . بل عدم الضرر ، وأن إذنه يعتبر لرفع الخلاف . ويأتي كلام
nindex.php?page=showalam&ids=13372ابن عقيل في الوقف . وفيه إذنه فيه لمصلحة المأذون الممتاز بأمر شرعي ، فلمصلحة الموقوف أو الموقوف عليه أولى . وهو معنى نصه في تجديده لمصلحة . وذكره
الشيخ تقي الدين رحمه الله عن أكثر الفقهاء في
تغيير صفات الوقف لمصلحة . كالحكورة . وعمله حكام
الشام حتى صاحب الشرح في الجامع المظفري . وقد زاد
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر nindex.php?page=showalam&ids=7وعثمان رضي الله عنهما في مسجده صلى الله عليه وسلم وغيرا بناءه . ثم
nindex.php?page=showalam&ids=16673عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه وزاد فيه أبوابا . ثم
المهدي . ثم
nindex.php?page=showalam&ids=15128المأمون .