صفحة جزء
الثانية : لو كانت الأرض في يده بإجارة ، جاز للمستأجر أن يصالح على إجراء الماء فيها في ساقية محفورة لا تجاوز مدة الإجارة . وإن لم تكن الساقية محفورة : لم تجز المصالحة على ذلك . وكذا حكم المستعير . ولا يصح منهما الصلح على إجراء ماء المطر على سطح . وفيه على أرض بلا ضرر احتمالان . وأطلقهما في الفروع ، والمغني ، والشرح ، والحاوي الكبير . قلت : الصواب عدم الجواز . ثم رأيت ابن رزين في شرحه قدمه . وإن كانت الأرض التي في يده وقفا . فقال القاضي وابن عقيل : هو كالمستأجر . وجزم به في الرعاية الكبرى . وهو ظاهر ما قدمه في الفروع . وقدمه ابن رزين في شرحه . [ ص: 250 ] وقال المصنف : يجوز له حفر الساقية ; لأن الأرض له ، وله التصرف فيها كيف شاء ، ما لم ينقل الملك فيها إلى غيره ، بخلاف المستأجر . قال في الفروع : فدل أن الباب ، والخوخة والكوة ، ونحو ذلك : لا يجوز فعله في دار مؤجرة . وفي موقوفة : الخلاف ، أو يجوز قولا واحدا . وهو أولى ; لأن تعليل الشيخ يعني به المصنف لو لم يكن مسلما لم يفد . وظاهره : لا تعتبر المصلحة وإذن الحاكم . بل عدم الضرر ، وأن إذنه يعتبر لرفع الخلاف . ويأتي كلام ابن عقيل في الوقف . وفيه إذنه فيه لمصلحة المأذون الممتاز بأمر شرعي ، فلمصلحة الموقوف أو الموقوف عليه أولى . وهو معنى نصه في تجديده لمصلحة . وذكره الشيخ تقي الدين رحمه الله عن أكثر الفقهاء في تغيير صفات الوقف لمصلحة . كالحكورة . وعمله حكام الشام حتى صاحب الشرح في الجامع المظفري . وقد زاد عمر وعثمان رضي الله عنهما في مسجده صلى الله عليه وسلم وغيرا بناءه . ثم عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه وزاد فيه أبوابا . ثم المهدي . ثم المأمون .

التالي السابق


الخدمات العلمية