صفحة جزء
الرابعة : إذا صالحه على سهم من العين . أو النهر كالثلث والربع ونحوهما جاز . وكان بيعا للقرار ، والماء تابع له . وجزم به في المغني ، والشرح ، والفروع وغيرهم .

التالي السابق


الخدمات العلمية