قوله ( وإن
حصل في هوائه أغصان شجرة غيره فطالبه بإزالتها لزمه . فإن أبى فله قطعها ) . قال الأصحاب : له إزالتها بلا حكم حاكم . قال في الوجيز : فإن أبى لواه ، إن أمكن ، وإلا فله قطعه . وكذا قال غيره . وقال
nindex.php?page=showalam&ids=12251للإمام أحمد رحمه الله : يقطعه هو ؟ قال : لا . يقول لصاحبه حتى يقطعه .
فائدة : إذا
حصل في ملكه أو هوائه أغصان شجرة : لزم المالك إزالته إذا طالبه بذلك . بلا نزاع . لكن لو امتنع من إزالته ، فهل يجبر عليه ويضمن ما تلف به ؟ فيه وجهان . وأطلقهما في الفروع ، والفائق ، والنظم . أحدهما : لا يجبر . ولا يضمن ما تلف به . وهو الصحيح . قدمه في المغني ، والشرح ، وشرح
nindex.php?page=showalam&ids=13168ابن رزين في عدم الإجبار . والثاني : يجبر على إزالته ، ويضمن ما تلف به . وهو احتمال في المغني ، والشرح . وقال
nindex.php?page=showalam&ids=13168ابن رزين : ويضمن ما تلف به ، إن أمر بإزالته ولم يفعل . وكذا قال في المغني والشرح . قوله ( وإن صالحه عن ذلك بعوض : لم يجز ) . وهو أحد الوجوه . جزم به في الهداية ، والمذهب ، ومسبوك الذهب ، والخلاصة ونهاية
nindex.php?page=showalam&ids=13168ابن رزين . وقدمه في الرعاية الكبرى . وقيل : يجوز . قال
nindex.php?page=showalam&ids=13439المصنف في المغني : اللائق بمذهبنا صحته . واختاره
ابن حامد ،
nindex.php?page=showalam&ids=13372وابن عقيل [ ص: 253 ] وجزم به في المنور . وقدمه
nindex.php?page=showalam&ids=13168ابن رزين في شرحه . وأطلقهما في المغني ، والمحرر ، والشرح ، والفروع . وقيل : إن صالحه عن رطبة : لم يجز ، وإن كان يابسا جاز . اختاره
nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي . وجزم به في الوجيز ، والمستوعب . وقدم في التلخيص عدم الجواز في الرطبة ، لأنها تتغير . وأطلق الوجهين في اليابسة . وقال في الرعاية الصغرى ، والحاويين : وإن صالحه عن رطبة لم يجز . وقيل في الصلح عن غصن الشجرة : وجهان . انتهيا . وأطلق الأوجه الثلاثة في النظم ، والفائق . واشترط
nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي للصحة : أن يكون الغصن معتمدا على نفس الحائط . ومنع إذا كان في نفس الهواء ; لأنه تابع للهواء المجرد . وقال في التبصرة : يجوز مع معرفة قدر الزيادة بالأذرع . قوله ( وإن اتفقا على أن الثمرة له ، أو بينهما : جاز ، ولم يلزم ) وهو المذهب . جزم به في الوجيز ، وتذكرة
ابن عبدوس ، والرعاية الصغرى ، والحاويين ، وغيرهم . وقدمه في الفائق . قال في الرعاية الكبرى : جاز في الأصح . وقيل : لا يجوز . وقال
nindex.php?page=showalam&ids=12251الإمام أحمد رحمه الله في جعل الثمرة بينهما لا أدري . وهما احتمالان مطلقان في المغني ، والشرح . وأطلقهما في الفروع . وقال
nindex.php?page=showalam&ids=13439المصنف : والذي يقوى عندي : أن ذلك إباحة ، لا صلح .
فائدتان
إحداهما : حكم
عروق الشجرة في غير أرض مالكها : حكم الأغصان . على
[ ص: 254 ] الصحيح من المذهب . جزم به في المغني ، والشرح ، والنظم ، والفائق ، وغيرهم . وقدمه في الفروع . وقيل عنه : حكمها حكم الأغصان إذا حصل ضرر ، وإلا فلا .
الثانية :
صلح من مال حائطه ، أو زلق من خشبه إلى ملك غيره : كالأغصان . قاله في الفروع . وقال : وهو ظاهر رواية
يعقوب . وفي المبهج في باب الأطعمة ثمرة غصن في هواء طريق عام للمسلمين .