الثالثة : لو
ادعى أن بئره فسدت من خلاء جاره ، أو بالوعته : طرح في الخلاء أو البالوعة نفط . فإن لم يظهر طعم النفط ولا رائحته في البئر : علم أن فسادها بغير ذلك . وإن ظهر طعمه أو رائحته فيها : كلف صاحب الخلاء والبالوعة نقل ذلك ، إن لم يمكن إصلاحها .
[ ص: 261 ] هذا إذا كانت البئر أقدم منهما . وعلى الرواية الأخرى : لا يلزم مالك الخلاء والبالوعة تغيير ما عمله في ملكه بحال . قاله في الحاويين وغيره .