قوله ( وليس له أن
يفتح في حائط جاره ، ولا الحائط المشترك روزنة ، ولا طاقا إلا بإذن صاحبه ) . يحرم عليه التصرف في ذلك حتى بضرب وتد ، ولا يحدث سترة . قال في الفروع : ذكره جماعة . وحمل
nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي قول
nindex.php?page=showalam&ids=12251الإمام أحمد رحمه الله " يلزم الشريك النفقة مع شريكه على السترة " على سترة قديمة انهدمت . واختار في المستوعب وجوبها مطلقا على نصه . فقال : وعندي أن السترة واجبة على كل حال على ما نص عليه من وجوبها .
فائدة : يلزم للأعلى بناء سترة تمنع مشارفة الأسفل ، على الصحيح من
[ ص: 262 ] المذهب . وعليه جماهير الأصحاب . ونقله
ابن منصور . وجزم به في المغني ، والشرح ، والمحرر ، والحاويين ، والرعاية الصغرى ، وتجريد العناية ، وغيرهم . وقدمه في الفروع ، والرعاية الكبرى . وهو من مفردات المذهب . وقيل : يشاركه الأسفل . وأما إذا تساويا ، فإن الممتنع يلزم بالمشاركة . قوله ( وليس له وضع خشبه عليه ) يعني على حائط جاره ، أو الحائط المشترك . ( إلا عند الضرورة ، بأن لا يمكنه التسقيف إلا به ) . إذا
أراد أن يضع خشبه على جدار جاره ، أو الجدار المشترك ، فلا يخلو : إما أن يتضرر الحائط بذلك أو لا . فإن تضرر بذلك : منع بلا نزاع . وإن لم يتضرر فلا يخلو : إما أن يكون صاحب الخشب مستغنيا عن ذلك ، لإمكانه وضعه على غيره أو لا . فإن كان مستغنيا عن وضعه ، وأراد وضعه عليه : منع منه . على الصحيح من المذهب . نص عليه . قال
nindex.php?page=showalam&ids=13439المصنف ،
والشارح : عليه أكثر الأصحاب . وقدمه في الفروع . وصححه في الرعاية ، وغيرها . وجزم به في الهداية . والمذهب ، والخلاصة ، والمستوعب ، والوجيز ، وغيرهم . وقال
nindex.php?page=showalam&ids=13372ابن عقيل : يجوز . وأطلق
nindex.php?page=showalam&ids=12251الإمام أحمد رحمه الله الجواز . وكذا صاحب المحرر وغيره . وإن لم يكن مستغنيا ، ودعت الضرورة إلى ذلك عند الأكثر وفي المغني ، والشرح : ودعت الحاجة إلى ذلك فالصحيح من المذهب : له وضعه عليه . نص عليه . وعليه جماهير الأصحاب . وقطع به كثير منهم . وهو من المفردات . فعلى هذا لا يجوز لرب الجدار منعه ، وإن منعه أجبره الحاكم .
[ ص: 263 ] وقد نص
nindex.php?page=showalam&ids=12251الإمام أحمد رحمه الله على عدم اعتبار إذنه في الوضع . ولو صالحه عنه بشيء جاز . قال في الرعاية : جاز في الأصح انتهى .
وقيل : لا يجوز له وضعه بغير إذنه . وخرجه
nindex.php?page=showalam&ids=11851أبو الخطاب من رواية المنع من وضعه على جدار المسجد . وهو قول
nindex.php?page=showalam&ids=13439المصنف . وهذا تنبيه على أنه لا يضعه على جدار جاره ; لأن له في المسجد حقا . وحق الله مبني على المساهلة . وكذا قال في الهداية ، والمستوعب ، والحاويين .
فائدة : ذكر أكثر الأصحاب الضرورة ، مثل أن يكون للجار ثلاثة جدر ، وله جدار واحد . منهم
nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي .
nindex.php?page=showalam&ids=13372وابن عقيل . وجزم به في المستوعب . والرعاية . وقال
nindex.php?page=showalam&ids=13439المصنف ،
والشارح : وليس هذا في كلام
nindex.php?page=showalam&ids=12251الإمام أحمد رحمه الله ، إنما قال في رواية
أبي داود " لا يمنعه إذا لم يكن ضرر ، وكان الحائط يبقى " ولأنه قد يمتنع التسقيف على حائطين ، إذا كانا غير متقابلين ، أو كان البيت واسعا يحتاج أن يجعل فيه جسرا ، ثم يضع الخشب على ذلك الجسر . قال
nindex.php?page=showalam&ids=13439المصنف : والأولى اعتباره بما ذكرنا ، من امتناع التسقيف بدونه . ولا فرق فيما ذكرنا بين البالغ واليتيم والعاقل والمجنون .
تنبيه : ظاهر قوله (
nindex.php?page=showalam&ids=12251وعنه ليس له وضع خشبه على جدار المسجد ) . أن المقدم : جواز وضعه عليه . وهو ظاهر ما قدمه في الحاويين . وهو إحدى الروايتين أو الوجهين . وهو المذهب عند
nindex.php?page=showalam&ids=12916ابن منجى في شرحه . وجزم به في المنور . وهو احتمال في المذهب . والرواية الأخرى : ليس له وضعه على جدار المسجد ، وإن جاز وضعه على جدار غيره . وهي التي ذكرها
nindex.php?page=showalam&ids=13439المصنف هنا . واختارها
أبو بكر .
وأبو محمد الجوزي .
[ ص: 264 ] وصححه في الرعايتين . وجزم به في الخلاصة . وقدمه في المذهب . وأطلقهما في التلخيص ، والشرح ، والمحرر ، والفروع ، والفائق ، والكافي .
فوائد : إحداها : لو كان له حق ماء يجري على سطح جاره : لم يجز له تعلية سطحه ليمنع الماء . ذكره
nindex.php?page=showalam&ids=13372ابن عقيل ، وغيره . وليس له تعليته لكثرة ضرره . الثانية : يجوز له الاستناد إلى حائط جاره وإسناد قماشه إليه . وذكر في النهاية في منعه احتمالين . وله الجلوس في ظله ، ونظره في ضوء سراجه . ونقل
nindex.php?page=showalam&ids=15202المروذي : يستأذنه أعجب إلي . فإن منعه حاكمه . ونقل
جعفر قيل له : أيضعه ، ولا يستأذنه ؟ قال : نعم ، إيش يستأذنه ؟ ، . قال
الشيخ تقي الدين رحمه الله : العين والمنفعة التي لا قيمة لها عادة : لا يصح أن يرد عليها عقد بيع وإجارة اتفاقا ، كمسألتنا . . الثالثة : لو ملك وضع خشبه على حائط . فزال لسقوطه ، أو قلعه أو سقوط الحائط ، ثم أعيد . فله إعادة خشبه إن حصل له ضرر بتركه ولم يخش على الحائط من وضعه عليه ، وإن خيف سقوط الحائط بعد وضعه عليه : لزمه إزالته .