الثالثة : لو
استهدم جدارهما ، أو خيف ضرره نقضاه . فإن أبى أحدهما أجبره الحاكم . فإن تعذر ضمن ما تلف به إذا أشهد على شريكه . وإلا فلا . وقيل : بلى ، إن تقدم إليه بنقضه ، وأيهما هدمه إذن بغير إذن صاحبه فهدر . وقيل : يلزمه إعادته على صفته كما لو هدمه من غير حاجة إلى هدمه . واختاره
ابن البنا . ويأتي ذلك في أواخر الغصب . في كلام
nindex.php?page=showalam&ids=13439المصنف . ونبين الراجح في المذهب هناك .