قوله ( إلا الخمرة إذا انقلبت بنفسها ) ، الصحيح من المذهب : أن
الخمرة إذا انقلبت بنفسها تطهر مطلقا ، نص عليه . وعليه الجمهور ، وجزم به كثير منهم . وحكى
nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي في التعليق : أن
نبيذ التمر لا يطهر إذا انقلب بنفسه ; لأن فيه ماء . وقيل : لا تطهر الخمرة مطلقا .
فائدة :
دن الخمر مثلها . فيطهر بطهارتها . وهذا المذهب مطلقا . وعليه الأصحاب وقال في الفروع : ويتوجه فيما لم يلاق الخل مما فوقه مما أصابه الخمر في غليانه وجهان ، قوله ( وإن خللت لم تطهر ) اعلم أن
الخمرة يحرم تخليلها على الصحيح من المذهب . وعليه الأصحاب .
nindex.php?page=showalam&ids=12251وعنه يكره ، جزم به في المستوعب .
nindex.php?page=showalam&ids=12251وعنه يجوز . وأطلقهن
ابن تميم فيما يلقى فيها . فعلى المذهب : لو خالف وفعل : لم تطهر على الصحيح من المذهب . وعليه جماهير الأصحاب ، ونص عليه . وقيل : تطهر . وفي الوسيلة في آخر الرهن رواية : أنها تحل ، وعلى الرواية الثانية والثالثة : لو خللت طهرت . قاله في الفروع ،
وابن تميم ، والفائق . وقال في المستوعب : فإن خللت كره ، ولم تطهر في أصح الروايتين . وعلى المذهب أيضا : لو خللت بنقلها من الشمس إلى الظل ، أو بالعكس ، أو فرغ من محل إلى محل آخر ، أو ألقى جامدا فيها : ففيه وجهان . وأطلقهما في الفروع ،
[ ص: 320 ] وابن تميم ، والرعاية الصغرى . وأطلقهما في النقل والتفريغ في الفائق وهما روايتان في الرعاية الكبرى . وهي طريقة موجزة في الرعاية الصغرى . إحداهما : لا تطهر ، وهو المذهب ، وهو ظاهر كلام
ابن عبدوس في تذكرته .
nindex.php?page=showalam&ids=13439والمصنف هنا ، وصاحب الوجيز وغيرهم ، وقدمه في المحرر ، ومجمع البحرين ،
وابن عبيدان ،
والزركشي . وقيل : تطهر . كما لو نقلها بغير قصد التخليل وتخللت . وقال في الرعاية ، وقيل : تطهر بالنقل فقط ، وهو أصح . ثم قال
قلت : وكذا إن كشف الزق فتخلل بشمس أو ظل .
فوائد
إحداهما : في جواز
إمساك خمر ليتخلل بنفسه ثلاثة أوجه : الجواز ، وعدمه . والثالث : يجوز في خمرة الخلال دون غيرها ، وهو الصحيح ، قال في الفروع : وهو أشهر ، قال في الرعاية : وهو أظهر ، وجزم
ابن تميم بإراقة خمر الخلال . وأطلق في
خمر الخلال الوجهان . فعلى القول بعدم الجواز : لو تخلل بنفسه طهر على الصحيح . قال في الفروع : وعلى المنع تطهر على الأصح ،
nindex.php?page=showalam&ids=12251وعنه لا تطهر . وقال في الرعاية الكبرى : لو اتخذه للخل فتخمر وقلنا : يراق ، فأمسك ليصير خلا ، فصار خلا ففي طهارته وجهان . وفي جواز إمساك الخمر ليصير خلا وجهان . فإن جاز فصار خلا طهر ، وإن لم يجز لم يطهر . انتهى .
وهما وجهان أطلقهما
ابن تميم ، وإن اتخذ عصيرا للخمر ، ولم يتخمر ، وتخلل بنفسه : ففي حله الروايتان اللتان قبله . الثانية : الخل المباح : أن يصب على العنب أو العصير خل قبل غليانه حتى لا يغلي نص عليه ، في رواية الجماعة . الثالثة :
الحشيشة المسكرة نجسة على الصحيح ، اختاره
الشيخ تقي الدين .
[ ص: 321 ] وقيل : طاهرة ، قدمه في الرعاية ، والحواشي . وقيل : نجسة إن أميعت ، وإلا فلا . أطلقهن في الفروع ، والفائق ويأتي حكم أكلها في باب حد المسكر .