الخامسة : لو
اتفقا على بناء حائط مشترك بينهما نصفين ، على أن ثلثه لواحد وثلثيه لآخر : لم يصح . وإن اتفقا على أن يحمله كل واحد منهما ما شاء : لم يصح لجهالته . وإن
[ ص: 270 ] وصفا الحمل ، ففي الصحة وجهان وأطلقهما في الفروع ، والرعاية الكبرى . قال في المغني ، والشرح : وإن اتفقا على أن يكون بينهما نصفين : صح .