قوله ( وإن كان
حالا ، وله مال يفي به : لم يحجر عليه . ويأمره الحاكم بوفائه . فإن أبى حبسه ) القول بالحبس : اختاره جماهير الأصحاب . وقطع به أكثرهم . وعليه العمل . وهو الصواب . ولا تخلص الحقوق في هذه الأزمنة غالبا إلا به ، وبما هو أشد منه . وقال
ابن هبيرة في الإفصاح : أول من حبس على الدين :
nindex.php?page=showalam&ids=16097شريح القاضي . {
ومضت السنة في عهد النبي صلى الله عليه وسلم nindex.php?page=showalam&ids=1وأبي بكر ، nindex.php?page=showalam&ids=2وعمر ، nindex.php?page=showalam&ids=7وعثمان ، nindex.php?page=showalam&ids=8وعلي رضي الله عنهم : أنه لا يحبس على الديون ، لكن يتلازم الخصمان } . وأما الحبس الآن على الدين : فلا أعلم أنه يجوز عند أحد من المسلمين . وتكلم على ذلك وأطال . ذكره في الفروع والطبقات .
فائدة :
إذا حبس فليس للحاكم إخراجه حتى يتبين له أمره ، أو يبرئه غريمه أو يرضى بإخراجه .
[ ص: 276 ] فإذا تبين أمره : لم يسع الحاكم حبسه ، ولو لم يرض غريمه ; لأنه ظلم محض . قوله ( فإن أصر : باع ماله . وقضى دينه ) إذا أصر على الحبس ، فقال
nindex.php?page=showalam&ids=13439المصنف هنا : يبيع الحاكم ماله . ويقضي دينه ، من غير ضرب . قال في الفائق : أبى الضرب الأكثرون . وقال جماعة من الأصحاب : إذا أصر على الحبس ، وصبر عليه : ضربه الحاكم نقله
nindex.php?page=showalam&ids=15772حنبل . ذكره
nindex.php?page=showalam&ids=12251عنه في المنتخب وغيره . قال في الفصول وغيره : يحبسه . فإن أبى عزره . قال : ويكرر حبسه وتعزيره حتى يقضيه . قال
الشيخ تقي الدين رحمه الله : نص عليه الأئمة من أصحاب
nindex.php?page=showalam&ids=12251الإمام أحمد رحمه الله وغيرهم . ولا أعلم فيه نزاعا ، لكن لا يزاد في كل يوم على أكثر التعزير ، إن قيل بتقديره . انتهى .
فائدتان
إحداهما : متى باع الحاكم عليه . فقال في الفروع : ذكر جماعة أنه يحبس . فإن لم يقض باع الحاكم وقضاه . فظاهره : يجب على الحاكم بيعه . نقل
nindex.php?page=showalam&ids=15772حنبل : إذا تقاعد بحقوق الناس : يباع عليه ، ويقضي . وقال
الشيخ تقي الدين رحمه الله : لا يلزمه أن يبيع عليه . وقال أيضا : من
طولب بأداء حق عليه ، فطلب إمهالا : أمهل بقدر ذلك اتفاقا . لكن إن خاف غريمه منه : احتاط عليه بملازمة ، أو كفيل ، أو ترسيم عليه .
الثانية : لو
مطل غريمه حتى أحوجه إلى الشكاية ، فما غرمه بسبب ذلك يلزم المماطل . جزم به في الفروع . وقاله
الشيخ تقي الدين رحمه الله أيضا .
[ ص: 277 ] قلت : ونظير ذلك : ما ذكره
nindex.php?page=showalam&ids=13439المصنف والأصحاب في باب استيفاء القصاص في أثناء فصل " ولا يستوفى القصاص إلا بحضرة السلطان " ثم قال : وإلا أمر بالتوكيل . وإن احتاج إلى أجرة فمن مال الجاني . وكذا أجرة القطع في السرقة على السارق . وقال في الرعاية الكبرى في باب من الدعاوى : وإن
أحضر المدعى به ، ولم يثبت للمدعي : لزمه مؤنة إحضاره ورده ، وإلا لزما المنكر . وتقدم كلام
الشيخ تقي الدين رحمه الله في الضمان : إذا
تغيب المضمون nindex.php?page=showalam&ids=12251عنه حتى غرم الضامن شيئا بسببه ، أو أنفقه في الحبس : أنه يرجع به على المضمون
nindex.php?page=showalam&ids=12251عنه . وقال أيضا : لو غرم بسبب كذب عليه عند ولي الأمر : رجع به على الكاذب ذكره
nindex.php?page=showalam&ids=12251عنه في الفروع في أوائل الفصل الأول من كتاب الغصب .