قوله ( فإن لم يكن كذلك : حلف وخلي سبيله ) . أي وإن
ادعى الإعسار ، ولم يعرف له مال سابق ، ودينه عن غير عوض ،
[ ص: 280 ] لم يقر بالملاءة به ، أو عرف له مال سابق والغالب ذهابه . وهذا الصحيح من المذهب . وعليه جماهير الأصحاب . قال
الزركشي : هذا المعروف في المذهب . وجزم به في الهداية ، والمذهب ، والخلاصة ، والتلخيص ، والمحرر ، والنظم ، والوجيز ، وغيرهم . وقدمه في الفروع ، وغيره . وقال في الترغيب : يحبس إلى ظهور إعساره . وقال في البلغة : يحبس إلى أن يثبت إعساره . وظاهر كلام
nindex.php?page=showalam&ids=14209الخرقي : أن حكمه حكم من عرف بمال ، أو كان دينه عن عوض . كما تقدم .
فائدتان
إحداهما : لو
قامت بينة للمفلس بمال معين ، فأنكر ، ولم يقر به لأحد . أو قال " هو لزيد " فكذبه زيد : قضي دين المفلس منه . وإن صدقه زيد ، فهل يقضى دين المفلس منه ؟ على وجهين . وأطلقهما في الفروع .
إحداهما : لا يقضى منه . ويكون لزيد مع يمينه ; لاحتمال التواطؤ ، جزم به في المغني ، والشرح ،
nindex.php?page=showalam&ids=13168وابن رزين ، والنظم . قال في الرعاية الكبرى : فإن أقر أنه لزيد مضاربة . قبل قوله مع يمينه إن صدقه زيد ، أو كان غائبا . والثاني : يقضى منه دينه . وعلى الوجهين : لا يثبت الملك للمدين ; لأنه لا يدعيه . قال في الفروع : فظاهر هذا : أن البينة هنا لا يعتبر لها تقدم دعوى وإن كان للمقر له المصدق بينة قدمت لإقرار رب اليد . وفي المنتخب : بينة المدعي ; لأنها خارجة .
[ ص: 281 ]
الثانية : يحرم على المعسر أن يحلف أنه لا حق عليه ويتأول . نص عليه . جزم به في الفروع وغيره .
قلت لو قيل بجوازه . إذا تحقق ظلم رب الحق له وحبسه ومنعه من القيام على عياله : لكان له وجه .