صفحة جزء
قوله ( وإن كان له مال لا يفي بدينه . وسأل غرماؤه الحاكم الحجر عليه : لزمه إجابتهم ) . هذا المذهب . وعليه الأصحاب . واختار الشيخ تقي الدين رحمه الله إن ضاق ماله عن ديونه ، صار محجورا عليه بغير حكم حاكم . وهو رواية عن الإمام أحمد رحمه الله . ويأتي معنى ذلك قريبا .

تنبيهات

أحدهما : قوله " وإن كان له مال لا يفي بدينه " هكذا عبارة أكثر الأصحاب . وقال في الرعاية الكبرى : ومن له دون ما عليه من دين حال ، أو قدره ، ولا كسب له ، ولا ما ينفق منه غيره . أو خيف تصرفه فيه .

الثاني : ظاهر قوله " فسأل غرماؤه الحجر " أنه لو سأله البعض الحجر عليه : لم يلزمه إجابتهم . وهو ظاهر المغني ، والمستوعب ، والشرح ، والمحرر ، والنظم ، والحاوي ، وجماعة . وهو أحد الوجهين . وقدمه في الرعايتين ، والفائق ، والزركشي .

الوجه الثاني : يلزمه إجابتهم أيضا . وهو الصحيح من المذهب . قال في الفروع : لزم الحجر عليه بطلب غرمائه . والأصح : أو بعضهم . قال في تجريد العناية : هذا الأظهر . واختاره ابن عبدوس في تذكرته . وجزم به في الوجيز ، والتلخيص ، والبلغة . وهو الصواب .

التالي السابق


الخدمات العلمية