قوله ( وإن كان
له مال لا يفي بدينه . وسأل غرماؤه الحاكم الحجر عليه : لزمه إجابتهم ) . هذا المذهب . وعليه الأصحاب . واختار
الشيخ تقي الدين رحمه الله إن ضاق ماله عن ديونه ، صار محجورا عليه بغير حكم حاكم . وهو رواية عن
nindex.php?page=showalam&ids=12251الإمام أحمد رحمه الله . ويأتي معنى ذلك قريبا .
تنبيهات
أحدهما : قوله " وإن كان له مال لا يفي بدينه " هكذا عبارة أكثر الأصحاب . وقال في الرعاية الكبرى : ومن
له دون ما عليه من دين حال ، أو قدره ، ولا كسب له ، ولا ما ينفق منه غيره . أو خيف تصرفه فيه .
الثاني : ظاهر قوله " فسأل غرماؤه الحجر " أنه لو سأله البعض الحجر عليه : لم يلزمه إجابتهم . وهو ظاهر المغني ، والمستوعب ، والشرح ، والمحرر ، والنظم ، والحاوي ، وجماعة . وهو أحد الوجهين . وقدمه في الرعايتين ، والفائق ،
والزركشي .
الوجه الثاني : يلزمه إجابتهم أيضا . وهو الصحيح من المذهب . قال في الفروع : لزم الحجر عليه بطلب غرمائه . والأصح : أو بعضهم . قال في تجريد العناية : هذا الأظهر . واختاره
ابن عبدوس في تذكرته . وجزم به في الوجيز ، والتلخيص ، والبلغة . وهو الصواب .