الثاني : هذا الخلاف في الماء الراكد .
أما
الجاري : فعن
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد أنه كالراكد ، إن بلغ جميعه قلتين : دفع النجاسة إن لم تغيره ، وإلا فلا . وهي المذهب . وهي ظاهر كلام
nindex.php?page=showalam&ids=13439المصنف هنا وغيره . قال في الرعاية الكبرى : هي أشهر [ قال
ابن مفلح في أصوله في مسألة المفهوم : هل هو عام أم لا ؟ المشهور عن
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد وأصحابه أن
الجاري كالراكد في التنجس ] وقدمه في الفروع والفائق . قال
ابن تميم : اختاره
nindex.php?page=showalam&ids=13028شيخنا . قال
الزركشي : اختارها
السامري وغيره .
nindex.php?page=showalam&ids=12251وعنه : لا ينجس قليله إلا بالتغير . فإن قلنا ينجس قليل الراكد ، جزم به في العمدة ، والإفادات ، وقدمه في الرعايتين . قال في الكبرى : هو أقيس وأولى . قال في الحاوي الصغير : ولا ينجس قليل جار قبل تغيره ، في أصح الروايتين ، وقال في الحاوي الكبير : وهو أصح عندي . واختارها
nindex.php?page=showalam&ids=13439المصنف ،
والشارح ،
nindex.php?page=showalam&ids=13028والمجد ،
والناظم . قال في الفروع : اختارها جماعة . واختارها
الشيخ تقي الدين . وقال : هي أنص الروايتين .
nindex.php?page=showalam&ids=12251وعنه تعتبر كل جرية بنفسها .
اختارها
nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي وأصحابه . وقال : هي المذهب ، قال
الزركشي : هي اختيار الأكثرين . قال في الكافي : وجعل أصحابنا المتأخرون كل جرية كالماء المنفرد . واختارها في المستوعب . قال في الفروع : وهي أشهر . قال في الحاوي الكبير : هذا ظاهر المذهب ، قال الأصحاب : فيفضي إلى تنجيس نهر كبير بنجاسة قليلة لا كثيرة ، لقلة ما يحاذي القليلة .
إذ لو فرضنا
كلبا في جانب نهر كبير وشعرة منه في جانبه الآخر ، لكان ما يحاذيها لا يبلغ قلتين لقلته ، والمحاذي للكلب يبلغ قلالا كثيرة . فيعايى بها [ ولكن رد
nindex.php?page=showalam&ids=13439المصنف والشارح وغيرهما ذلك ، وسووا بين القليل والكثير كما يأتي في النجاسة الممتدة ] .
[ ص: 58 ] فائدة :
للرواية الأولى والثانية فوائد ، ذكرها
ابن رجب في أول قواعده . منها :
إذا وقعت فيه نجاسة ، فعلى الأولى : يعتبر مجموعه . فإن كان كثيرا لم ينجس بدون تغير ، وإلا نجس ، وعلى الثانية : تعتبر كل جرية بانفرادها . فإن بلغت قلتين لم ينجس بدون تغير ، وإلا نجس . وعلى الثالثة : تعتبر كل جرية بانفرادها فإن بلغت قلتين لم ينجس بدون تغير ، وإلا نجست . ومنها : لو
غمس الإناء النجس في ماء جار ، ومرت عليه سبع جريات ، فهل هو غسلة واحدة ، أو سبع ؟ على وجهين . حكاهما
أبو حسن بن الغازي تلميذ
الآمدي . وذكر أن ظاهر كلام الأصحاب : أنه غسلة واحدة . وفي شرح المذهب
nindex.php?page=showalam&ids=14953للقاضي : أن كلام
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد يدل عليه . وكذلك لو كان ثوبا ونحوه وعصره عقيب كل جرية . ومنها : لو
انغمس المحدث حدثا أصغر في ماء جار للوضوء ، ومرت عليه أربع جريات متوالية . فهل يرتفع بذلك حدثه أم لا ؟ على وجهين ، أشهرهما عند الأصحاب : أنه يرتفع .
وقال
nindex.php?page=showalam&ids=11851أبو الخطاب في الانتصار . ظاهر كلام
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد : أنه لا يرتفع ; لأنه لم يفرق بين الراكد والجاري . قال
ابن رجب : قلت بل نص
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد على التسوية بينهما في رواية
محمد بن الحكم . وأنه
إذا انغمس في دجلة فإنه لا يرتفع حدثه حتى يخرج مرتبا . ومنها : لو
حلف لا يقف في هذا الماء ، وكان جاريا : لم يحنث عند
nindex.php?page=showalam&ids=11851أبي الخطاب وغيره . وقال
ابن رجب : وقياس المنصوص : أنه يحنث : لا سيما والعرف يشهد له . والأيمان مرجعها إلى العرف ، وقاله
nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي في الجامع الكبير .