قوله ( ولا تطهر
الأدهان النجسة ) ، هذا المذهب مطلقا . وعليه جماهير الأصحاب ، وقطع به كثير منهم . وقال
nindex.php?page=showalam&ids=11851أبو الخطاب : يطهر بالغسل منها ما يتأتى غسله . مثل أن تصب في ماء كثير وتحرك ، ثم تترك حتى تطفو فتؤخذ ، ونحو ذلك ، وهو تخريج الكافي . ذكره في كتاب البيع ، وجزم به في الإفادات . وقيل : يطهر زئبق بالغسل ; لأنه لقوته وتماسكه يجري مجرى الجامد . قاله
nindex.php?page=showalam&ids=13372ابن عقيل في الفصول . واقتصر عليه جماعة . وقطع به في المذهب ، والمستوعب . فيعايى بها . فعلى المذهب : لا يجوز تطهيره ذكره في الترغيب وغيره ويأتي في كتاب البيع ما يتعلق ببيعه . فوائد منها : تقدم في كتاب الطهارة الخلاف في
تنجيس المائعات بملاقاة النجاسة . فلو كان جامدا : أخذت منه النجاسة وما حولها ، والباقي طاهر . وحد الجامد : ما لم تسر النجاسة فيه على الصحيح ، جزم به في المغني ، والشرح ،
nindex.php?page=showalam&ids=13168وابن رزين ، وغيرهم . وصححه
ابن تميم وغيره . وقال
nindex.php?page=showalam&ids=13372ابن عقيل : حده ما لو كسر وعاؤه لم تسل أجزاؤه . ورده الأصحاب . قال في الفائق :
قلت : ويحتمل ما لو قور لم يلتئم حالا . ولا يطهر ما عدا الماء والأدهان من المائعات بالغسل ، سوى الزئبق على ما تقدم . فلا يطهر
باطن حب نقع في نجاسة بتكرار غسله وتجفيفه كل مرة على الصحيح من المذهب ، كالعجين . وعليه الأصحاب .
nindex.php?page=showalam&ids=12251وعنه يطهر . قال في الفائق : واختاره صاحب المحرر ، وهو المختار . ومثل ذلك خلافا : ومذهبا :
الإناء إذا تشرب نجاسة ،
والسكين إذا أسقيت ماء نجسا ، وكذلك
اللحم إذا طبخ بماء نجس على الصحيح من المذهب .
[ ص: 322 ] وقال
nindex.php?page=showalam&ids=13028المجد في شرحه : الأقوى عندي طهارته ، واعتبر الغليان والتجفيف . وقال : ذلك في معنى عصر الثوب . وذكر جماعة في مسألة الجلالة طهارة اللحم . وقيل : لا يعتبر في ذلك كله عدد . قال
ابن تميم بعد أن قال : يغلى اللحم في ماء طاهر ، وتجفف الحنطة : ثم تغسل بعد ذلك مرارا إن اعتبرنا العدد . والأولى إن شاء الله تعالى على هذه الرواية : عدم اعتبار العدد . انتهى .
ولا يطهر الجسم الصقيل بمسحه على الصحيح من المذهب ،
nindex.php?page=showalam&ids=12251وعنه يطهر ، واختاره
nindex.php?page=showalam&ids=11851أبو الخطاب في الانتصار ،
والشيخ تقي الدين . وأطلقهما في الفائق . وأطلق
الحلواني وجهين . وذكر
الشيخ تقي الدين : هل يطهر ، أو يعفى عما بقي ؟ على وجهين .
nindex.php?page=showalam&ids=12251وعنه تطهر سكين من دم ذبيحة بمسحها فقط ، ويطهر
اللبن والآجر والتراب المتنجس ببول ونحوه ، على الصحيح من المذهب . وقيل : لا يطهر . وقيل : يطهر ظاهره ، كما لو كانت النجاسة أعيانا وطبخ ، ثم غسل ظاهره . فإنه يطهر وكذا باطنه في أصح الوجهين إن سحق ، لوصول الماء إليه . وقيل : يطهر بالنار .