قوله ( فأما
الزيادة المنفصلة : فلا تمنع الرجوع ) وهو المذهب . وعليه الأصحاب . وقطع به كثير منهم . قال
nindex.php?page=showalam&ids=13439المصنف ،
والشارح : لا تمنع الرجوع ، بغير خلاف بين أصحابنا . وذكر في الإرشاد والتبصرة ، والموجز ، في منع المنفصلة من الرجوع : روايتين . وعند
أبي موسى : يمنع الولد الرجوع في أمه .
فائدة :
لو
كان حملا عند البيع ، أو عند الرجوع : فوجهان . وأطلقهما في الفروع . قال في التلخيص ، والرعاية الكبرى : إن كان حملا عند البيع والرجوع : لم يمنع الرجوع كالسمن . وإن كان حملا عند البيع ، منفصلا عند الرجوع : فوجهان . وأطلقهما في الرعاية الصغرى ، والحاويين ، والفائق . ومع الرجوع لا أرش ، على الأظهر . وإن كانت حائلا عند البيع ، حاملا عند الرجوع . فقال في الكبرى : فوجهان . وقال في التلخيص : هو كالسمن ، والأظهر : يتبع في الرجوع كالبيع . انتهى .
وقال
nindex.php?page=showalam&ids=13439المصنف ، قال
nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي : إن
اشتراها حاملا . وأفلس بعد وضعها : فله الرجوع فيهما مطلقا .
[ ص: 294 ] قال
nindex.php?page=showalam&ids=13439المصنف : والصحيح أنا إذا قلنا : لا حكم للحمل . فهو زيادة منفصلة . وإن قلنا : له حكم وهو الصحيح فإن كان هو والأم قد زاد بالوضع ، فزيادة متصلة . وإن لم يزيدا : جاز الرجوع فيهما . وإن زاد أحدهما دون الآخر : خرج على الروايتين فيما إذا كان
المبيع عينين تلف بعض أحدهما على ما تقدم . وإن
كانت عند البيع حائلا ، وحاملا عند الرجوع ، وزادت قيمتها : فزيادة متصلة . وإن أفلس بعد الوضع فزيادة منفصلة . وقال
nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي : إن وجدها حاملا : انبنى على أن الحمل : هل له حكم ، فيكون زيادة منفصلة ، يتربص به حتى تضع ، أو لا حكم له كزيادة متصلة ؟ انتهى كلام
nindex.php?page=showalam&ids=13439المصنف ملخصا قوله ( والزيادة للمفلس ) هذا ظاهر كلام
nindex.php?page=showalam&ids=14209الخرقي ، واختيار
ابن حامد ،
nindex.php?page=showalam&ids=14953والقاضي في روايتيه ، والمجرد ،
والشريف ،
nindex.php?page=showalam&ids=11851وأبي الخطاب في خلافيهما ،
nindex.php?page=showalam&ids=13372وابن عقيل في الفصول ،
nindex.php?page=showalam&ids=13439والمصنف . وقال : لا ينبغي أن يكون فيه خلاف . قال في الكافي : هذا ظاهر المذهب . قال
الشارح : هذا أصح إن شاء الله . وجزم به في الوجيز .
nindex.php?page=showalam&ids=12251وعنه : أنها للبائع . وهي المذهب . اختاره
أبو بكر ،
nindex.php?page=showalam&ids=14953والقاضي في الجامع والخلاف ،
nindex.php?page=showalam&ids=13372وابن عقيل . وجزم به في المنور ، ومنتخب
الأدمي . وقدمه في المستوعب ، والخلاصة ، والتلخيص ، والمحرر ، والرعايتين ، والحاويين ، والفروع ، والفائق . وهو ظاهر ما قدمه في الهداية ، والمذهب . وأطلقهما
الزركشي . ويأتي نظير ذلك في الهبة واللقطة . فعلى الأول : إذا كانت
الزيادة المنفصلة ولدا صغيرا : أجبر البائع على بذل
[ ص: 295 ] قيمته . وكذا إن كان كبيرا ، وقلنا : يحرم التفريق . فإن أبى بطل الرجوع في أحد الوجهين . وفي الوجه الآخر : يباعان ، ويصرف إليه ما خص الأم . قاله في التلخيص وقال في الرعايتين ، والحاويين ، والفائق . فلو كانت
الزيادة المنفصلة ولد أمة : فله أخذه بقيمته ، أو بيع الأم معه . وله قيمتها ذات ولد بغير ولد . زاد في الفائق : ويحتمل منع الرجوع في الأم . قال في الرعاية الكبرى ، وقيل : إن لم يدفع قيمته فلا رجوع .