والثالثة : هل يتعلق الدين بعين التركة مع الذمة ؟ فيه ثلاثة أوجه . وقال في موضع آخر :
هل الدين باق في ذمة الميت ، أو انتقل إلى ذمم الورثة ، أو هو متعلق بأعيان التركة لا غير ؟ فيه ثلاثة أوجه :
أحدها : ينتقل إلى ذمم الورثة . قاله
nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي في خلافه ،
nindex.php?page=showalam&ids=11851وأبو الخطاب في انتصاره ،
nindex.php?page=showalam&ids=13372وابن عقيل . وقيده
nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي في المجرد بالمؤجل . قال في الفروع : وفي الانتصار ، الصحيح : أنه في ذمة الميت في التركة . انتهى .
ومنهم : من خصه بالقول بانتقال التركة إليهم ، والوجه الثاني : هو باق في ذمة الميت . ذكره
nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي أيضا ،
والآمدي ،
nindex.php?page=showalam&ids=13372وابن عقيل في فنونه ،
nindex.php?page=showalam&ids=13439والمصنف في المغني . وهو ظاهر كلام الأصحاب في ضمان دين الميت ، والوجه الثالث : يتعلق بأعيان التركة فقط . قاله
ابن أبي موسى . ورد بلزوم براءة ذمة الميت فيها بالتلف . ويأتي هذا أيضا في باب القسمة . إذا عرف هذا : فللخلاف في أصل المسألة وهو كون الدين يمنع الانتقال أم لا ؟ فوائد كثيرة . ذكرها
ابن رجب في الفوائد من قواعده .
منها : نفوذ تصرف الورثة فيها ببيع أو غيره من العقود . فعلى الثانية : لا إشكال في عدم النفوذ . وعلى المذهب قيل : لا ينفذ . قاله
nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي في المجرد ،
nindex.php?page=showalam&ids=13372وابن عقيل في باب الشركة من كتابيهما .
[ ص: 311 ] وحمل
nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي في المجرد رواية
ابن المنصور على هذا . وقيل ينفذ : قاله
nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي nindex.php?page=showalam&ids=13372وابن عقيل في الرهن والقسمة ، وجعلاه المذهب . قال في القاعدة الثالثة والخمسين : أصح الوجهين : صحة تصرفهم . انتهى .
وإنما يجوز لهم التصرف بشرط الضمان . قاله
nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي . قال : ومتى خلى الورثة بين التركة وبين الغرماء : سقطت مطالبتهم بالديون . ونصب الحاكم من يوفيهم منها . ولم يملكها الغرماء بذلك . وهذا يدل على أنهم إذا تصرفوا فيها طولبوا بالديون كلها . وفي الكافي : إنما يضمنون الأقل من قيمة التركة أو الدين . وعلى الأول : ينفذ العتق خاصة كعتق الراهن . ذكره في الانتصار . وحكى
nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي في المجرد في باب العتق في نفوذ العتق ، مع عدم العلم وجهين ، وأنه لا ينفذ مع العلم . وجعل
nindex.php?page=showalam&ids=13439المصنف في الكافي مأخذهما : أن حقوق الغرماء المتعلقة بالتركة ، هل يملك الورثة إسقاطها بالتزامهم الأداء من عندهم أم لا ؟ وفي النظريات
nindex.php?page=showalam&ids=13372لابن عقيل : عتق الورثة ينفذ مع يسارهم ، دون إعسارهم . اعتبارا بعتق موروثهم في مرضه .
وهل يصح رهن التركة عند الغرماء ؟ قال
nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي في المجرد : لا يصح . ومنها : نماء التركة . فعلى الثانية : يتعلق حق الغرماء به أيضا . وعلى المذهب : فيه وجهان . هل يتعلق حق الغرماء أم لا ؟ وأطلقهما في القواعد . وقال في القاعدة الثانية والثمانين ، إن قيل : إن التركة باقية على حكم ملك الميت : تعلق حق الغرماء بالنماء كالمرهون . ذكره
nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي ،
nindex.php?page=showalam&ids=13372وابن عقيل . وينبغي أن يقال : إن قلنا : تعلق الدين بالتركة تعلق رهن يمنع التصرف فيه ،
[ ص: 312 ] فالأمر كذلك . وإن قلنا : تعلق جناية لا يمنع التصرف ، فلا يتعلق بالنماء . وأما إن قلنا : لا تنتقل التركة إلى الورثة بمجرد الموت : لم تتعلق حقوق الغرماء بالنماء . ذكره
nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي ،
nindex.php?page=showalam&ids=13372وابن عقيل . وخرج
الأدمي ، وصاحب المغني : تعلق الحق بالنماء مع الانتقال أيضا كتعلق الرهن . وقد ينبني ذلك من أصل آخر . وهو أن الدين هل هو باق في ذمة الميت ، أو انتقل إلى ذمة الورثة ، أو هو متعلق بأعيان التركة لا غير ؟ وفيه ثلاثة أوجه . وقد تقدمت قبل فوائد . قال : فعلى القول الثالث : يتوجه أن لا تتعلق الحقوق بالنماء . إذ هو كتعلق الجناية . وعلى الأولين : يتوجه
تعلقها بالنماء كالرهن .