صفحة جزء
تنبيه : قوله ( وإذا خفي موضع النجاسة : لزمه غسل ما تيقن به إزالتها ) أطلق العبارة كأكثر الأصحاب . ومرادهم : غير الصحراء ونحوها . قاله في الكافي ، والمغني ، والشرح ، وابن تميم في الرعاية ، والنكت ، والزركشي وغيرهم . قوله ( لزمه غسل ما تيقن به إزالتها ) ، هذا المذهب ، نص عليه . وعليه الأصحاب . وعنه يكفي الظن في غسل المذي [ وعند الشيخ تقي الدين : يكفي الظن في غسل المذي ] وغيره من النجاسات . قال في القواعد الأصولية : يحتمل أن تخرج رواية في بقية النجاسات من الرواية التي في المذي . وذكره أبو الخطاب في الجلالة . ويحتمل أن يختص ذلك بالمذي ، لأنه يعفى عن يسيره على رواية ، لكن لازم ذلك : أن يتعدى إلى كل نجاسة يعفى عن يسيرها ، وهو ملتزم . انتهى .

قلت : قال في النكت : وعنه ما يدل على جواز التحري في غير صحراء .

التالي السابق


الخدمات العلمية