تنبيه : قوله ( وإذا
خفي موضع النجاسة : لزمه غسل ما تيقن به إزالتها ) أطلق العبارة كأكثر الأصحاب . ومرادهم : غير الصحراء ونحوها . قاله في الكافي ، والمغني ، والشرح ،
وابن تميم في الرعاية ، والنكت ،
والزركشي وغيرهم . قوله ( لزمه غسل ما تيقن به إزالتها ) ، هذا المذهب ، نص عليه . وعليه الأصحاب .
nindex.php?page=showalam&ids=12251وعنه يكفي الظن في غسل المذي [ وعند
الشيخ تقي الدين : يكفي الظن في غسل المذي ] وغيره من النجاسات . قال في القواعد الأصولية : يحتمل أن تخرج رواية في بقية النجاسات من الرواية التي في المذي . وذكره
nindex.php?page=showalam&ids=11851أبو الخطاب في الجلالة . ويحتمل أن يختص ذلك بالمذي ، لأنه يعفى عن يسيره على رواية ، لكن لازم ذلك : أن يتعدى إلى كل نجاسة يعفى عن يسيرها ، وهو ملتزم . انتهى .
قلت : قال في النكت :
nindex.php?page=showalam&ids=12251وعنه ما يدل على جواز التحري في غير صحراء .