عربي
Español
Deutsch
Français
English
Indonesia
الرئيسية
موسوعات
مقالات
الفتوى
الاستشارات
الصوتيات
المكتبة
المواريث
بنين وبنات
بوابة الصم
المكتبة الإسلامية
كتب الأمة
تعريف بالمكتبة
قائمة الكتب
عرض موضوعي
تراجم الأعلام
الرئيسية
الإنصاف
كتاب الحجر
فهرس الكتاب
الإنصاف
المرداوي - علي بن سليمان بن أحمد المرداوي
صفحة
314
جزء
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
ومنها : لو
مات المدين وله شقص ، فباع شريكه نصيبه قبل الوفاء
. فعلى المذهب : لهم الأخذ بالشفعة . وعلى الثانية : لا . ولو كان
الوارث شريك الموروث وبيع نصيب الموروث في دينه
. فعلى المذهب : لا شفعة للوارث . وعلى الثانية : له الشفعة
التالي
السابق
الخدمات العلمية
عناوين الشجرة