صفحة جزء
ومنها : لو مات المدين وله شقص ، فباع شريكه نصيبه قبل الوفاء . فعلى المذهب : لهم الأخذ بالشفعة . وعلى الثانية : لا . ولو كان الوارث شريك الموروث وبيع نصيب الموروث في دينه . فعلى المذهب : لا شفعة للوارث . وعلى الثانية : له الشفعة

التالي السابق


الخدمات العلمية