صفحة جزء
. ومنها : لو وطئ الوارث الجارية الموروثة والدين يستغرق التركة فأولدها فعلى المذهب : لا حد عليه . ويلزمه قيمتها . وعلى الثانية : لا حد أيضا لشبهة الملك ، وعليه قيمتها ومهرها . ذكره في الانتصار . ففائدة الخلاف حينئذ في المهر .

التالي السابق


الخدمات العلمية