صفحة جزء
ومنها : لو تزوج الابن أمة أبيه ، ثم قال : إن مات أبي فأنت طالق . وقال أبوه : إن مت فأنت حرة ، ثم مات وعليه دين يستغرق التركة : لم تعتق . وهل يقع الطلاق ؟ قال القاضي في المجرد : يقع . وقال ابن عقيل : لا يقع . فقول ابن عقيل : مبني على المذهب . وقول القاضي : مبني على الثانية . وكذلك إذا لم يدبرها الأب سواء . وقيل : يقع الطلاق على المذهب أيضا .

التالي السابق


الخدمات العلمية