ومنها : لو
تزوج الابن أمة أبيه ، ثم قال : إن مات أبي فأنت طالق . وقال أبوه : إن مت فأنت حرة ، ثم مات وعليه دين يستغرق التركة : لم تعتق . وهل يقع الطلاق ؟ قال
nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي في المجرد : يقع . وقال
nindex.php?page=showalam&ids=13372ابن عقيل : لا يقع . فقول
nindex.php?page=showalam&ids=13372ابن عقيل : مبني على المذهب . وقول
nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي : مبني على الثانية . وكذلك إذا لم يدبرها الأب سواء . وقيل : يقع الطلاق على المذهب أيضا .