ومنها : أنه لو
أقر لشخص ، فقال : له في ميراثه ألف . فالمشهور : أنه متناقض في إقراره . وقال في التلخيص : يحتمل أن يلزمه . إذ المشهور عندنا : أن الدين لا يمنع
[ ص: 315 ] الميراث . فهو كما لو قال : له في هذه التركة ألف . فإنه إقرار صحيح . وعلى هذا : إذا قلنا : يمنع الدين الميراث ، كان مناقضا بغير خلاف .