صفحة جزء
[ ص: 323 ] تنبيهان

أحدهما : قوله ( ويجزئ في بول الغلام الذي لم يأكل الطعام النضح ) وهذا بلا نزاع . وظاهر كلامه : أنه نجس ، وهو صحيح ، وهو المذهب . وعليه الأصحاب ، وقطع ابن رزين في شرحه : أن بوله طاهر . ويحتمله كلام الخرقي . بل هو ظاهره . فإنه قال : وما خرج من الإنسان من بول وغيره ، فإنه نجس إلا بول الغلام الذي لم يأكل الطعام . فإنه يرش عليه الماء ، واختاره أبو إسحاق بن شاقلا . لكن قال : يعيد الصلاة . كما روي عن أبي عبد الله : إذا صلى في ثوب فيه مني ، ولم يغسله ولم يفركه : يعيد ، وإن كان طاهرا . قال الأزجي في النهاية : وهذا بعيد . قال في الرعاية : وهو غريب بعيد . قال في الفروع : كذا قال . قال القاضي عن هذا القول : وليس بشيء . قلت : فيعايى بها على قول أبي إسحاق . الثاني : مراده بقوله " الذي لم يأكل الطعام " يعني : بشهوة . والنضح : غمره بالماء ، وإن لم يقطر منه شيء .

التالي السابق


الخدمات العلمية