[ ص: 323 ] تنبيهان
أحدهما : قوله ( ويجزئ في
بول الغلام الذي لم يأكل الطعام النضح ) وهذا بلا نزاع . وظاهر كلامه : أنه نجس ، وهو صحيح ، وهو المذهب . وعليه الأصحاب ، وقطع
nindex.php?page=showalam&ids=13168ابن رزين في شرحه : أن بوله طاهر . ويحتمله كلام
nindex.php?page=showalam&ids=14209الخرقي . بل هو ظاهره . فإنه قال :
وما خرج من الإنسان من بول وغيره ، فإنه نجس إلا بول الغلام الذي لم يأكل الطعام . فإنه يرش عليه الماء ، واختاره
أبو إسحاق بن شاقلا . لكن قال : يعيد الصلاة . كما روي عن
nindex.php?page=showalam&ids=12251أبي عبد الله : إذا
صلى في ثوب فيه مني ، ولم يغسله ولم يفركه : يعيد ، وإن كان طاهرا . قال
الأزجي في النهاية : وهذا بعيد . قال في الرعاية : وهو غريب بعيد . قال في الفروع : كذا قال . قال
nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي عن هذا القول : وليس بشيء .
قلت : فيعايى بها على قول
أبي إسحاق . الثاني : مراده بقوله " الذي لم يأكل الطعام " يعني : بشهوة . والنضح : غمره بالماء ، وإن لم يقطر منه شيء .