ومنها :
ولاية المطالبة بالتركة إذا كانت دينا ونحوه .
[ ص: 316 ] فنص
nindex.php?page=showalam&ids=12251الإمام أحمد رحمه الله في وديعة لا يدفعها إلا إلى الغرماء والورثة جميعا . وهو يدل على أن للغرماء ولاية المطالبة والرجوع على المودع إذا سلم الوديعة إلى الورثة . وحمله
nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي على الاحتياط . قال في القواعد : وظاهر كلامه إن قلنا : التركة ملك لهم فلهم ولاية الطلب والقبض ، وإن قلنا : ليست ملكا لهم ، فليس لهم الاستقلال بذلك . وقال
nindex.php?page=showalam&ids=13028المجد : عندي أن النص على ظاهره ; لأن الورثة والغرماء تتعلق حقوقهم بالتركة كالرهن والجاني . فلا يجوز الدفع إلى بعضهم . انتهى الكلام على الفوائد ملخصا .