قوله ( وإن
ظهر غريم بعد قسم ماله : رجع على الغرماء بقسطه ) هذا المذهب . وعليه الأصحاب . لكن قال
nindex.php?page=showalam&ids=13439المصنف ،
والشارح : هذه قسمة بأن الخطأ فيها . فأشبه ما لو
قسم أرضا أو ميراثا بين شركاء ، ثم ظهر شريك آخر ، أو وارث آخر . قال
الأزجي : فلو كان
له ألف اقتسمها غريماه نصفين ، ثم ظهر ثالث دينه كدين أحدهما : رجع على كل واحد بثلث ما قبضه من غير زيادة . وأصل هذا : ما لو أقر أحد الوارثين بوارث . فإنه يأخذ ما في يده إذا كان ابنا وهما ابنان . قال في الفروع : كذا قال . وهو كما قال في الثانية . بل هو خطأ فيها . قال في الفروع : فظاهر كلامهم : يرجع على من أتلف ما قبضه بحصته . ثم قال : ويتوجه كمفقود رجع بعد قسمة وتلف . وفي فتاوى
nindex.php?page=showalam&ids=13439المصنف : لو
وصل مال الغائب ، فأقام رجل بينة أن له عليه دينا وأقام آخر بينة أن له عليه دينا أيضا . فقال : إن طالبا جميعا اشتركا ، وإن طالب
أحدهما : اختص به لاختصاصه بما يوجب التسليم . وعدم تعلق الدين بماله . قال في الفروع : ومراده : ولم يطالب أصلا ، وإلا شاركه ما لم يقبضه .