[ ص: 317 ] قوله ( وإن
بقي على المفلس بقية وله صنعة ، فهل يجبر على إيجار نفسه لقضائها ؟ على روايتين ) . وأطلقهما في الهداية ، والمذهب ، والمستوعب ، والخلاصة ، والمغني ، والشرح
إحداهما : يجبر . وهو الصحيح من المذهب . جزم به في الوجيز ، ونظم المفردات ، والمنور ، ومنتخب
الأدمي . وقدمه في المحرر ، والفروع ، والحاويين . وصححه في التصحيح ، والرعايتين ، وشرح
nindex.php?page=showalam&ids=12916ابن منجى ، والنظم . ونصره
nindex.php?page=showalam&ids=13439المصنف ،
والشارح . وهو من المفردات ، والرواية الثانية : لا يجبر . قدمه في إدراك الغاية ، وشرح
nindex.php?page=showalam&ids=13168ابن الرزين . كما لا يجبر على قبول الهدية والصدقة والقرض والهبة والوصية والخلع والتزويج . حتى أم ولده ، وأخذ الدية على قود . وقيل : لا تسقط ديته بعفوه على غير مال أو مطلقا ، إن قلنا : يجب بالعمد أحد شيئين . وتقدم أنه لا يجبر على رد مبيع . إذا كان فيه الأحظ . قال في التلخيص : هو قياس المذهب . فعلى المذهب : يبقى الحجر عليه ببقاء دينه إلى الوفاء .