قوله (
ولا ينفك nindex.php?page=showalam&ids=12251عنه الحجر إلا بحكم حاكم ) . هذا المذهب . وعليه جماهير الأصحاب .
[ ص: 318 ] قال في الفروع : ويفتقر زواله إلى حكم في الأصح . وجزم به في الوجيز ، وشرح
nindex.php?page=showalam&ids=12916ابن منجى . وقدمه في المغني والمحرر ، والشرح ، والرعايتين ، والحاويين والفائق . وفيه وجه آخر : يزول الحجر بقسم ماله .