قوله ( الحكم الرابع :
انقطاع المطالبة عن المفلس ، فمن أقرضه شيئا ، أو باعه : لم يملك مطالبة حتى يفك الحجر nindex.php?page=showalam&ids=12251عنه ) . هذا المذهب . وتقدم كلامه في المبهج في الجاهل . وتقدم رواية بصحة إقراره إذا أضافه إلى ما قبل الحجر عند قوله " وإن تصرف في ذمته بشراء أو ضمان أو إقرار صح . ويتبع به بعد فك الحجر
nindex.php?page=showalam&ids=12251عنه " .