قوله ( الضرب الثاني :
المحجور عليه لحظه . وهو الصبي ، والمجنون ، والسفيه . فلا يصح تصرفهم قبل الإذن ) . وهذا المذهب في الجملة . وعليه الأصحاب . وظاهره : إن
هبة الصبي لا تصح ، ولو كان مميزا . وهو صحيح . وهو المذهب . نص عليه . وعليه الأصحاب . وسئل
nindex.php?page=showalam&ids=12251الإمام أحمد رحمه الله : متى تصح هبة الغلام ؟ قال : ليس فيه اختلاف إذا احتلم ، أو يصير ابن خمس عشرة سنة . وذكر بعض الأصحاب رواية في صحة إبرائه . فالهبة مثله . ويأتي :
هل تصح وصيته وغيرها . أم لا ؟ .