صفحة جزء
قوله ( الضرب الثاني : المحجور عليه لحظه . وهو الصبي ، والمجنون ، والسفيه . فلا يصح تصرفهم قبل الإذن ) . وهذا المذهب في الجملة . وعليه الأصحاب . وظاهره : إن هبة الصبي لا تصح ، ولو كان مميزا . وهو صحيح . وهو المذهب . نص عليه . وعليه الأصحاب . وسئل الإمام أحمد رحمه الله : متى تصح هبة الغلام ؟ قال : ليس فيه اختلاف إذا احتلم ، أو يصير ابن خمس عشرة سنة . وذكر بعض الأصحاب رواية في صحة إبرائه . فالهبة مثله . ويأتي : هل تصح وصيته وغيرها . أم لا ؟ .

التالي السابق


الخدمات العلمية