صفحة جزء
[ ص: 319 ] قوله ( ومن دفع إليهم ) يعني : إلى الصبي ، والمجنون ، والسفيه ( ماله ببيع ، أو قرض : رجع فيه ما كان باقيا . وإن تلف فهو من ضمان مالكه ، علم بالحجر أو لم يعلم ) . هذا المذهب . وعليه أكثر الأصحاب . وجزم به في الوجيز ، والمغني ، والشرح ، وغيرهم . وقدمه في الفروع ، وغيره . وقيل : يضمن المجنون . وقيل : يضمن السفيه إذا جهل أنه محجور عليه . واختار في الرعاية الصغرى الضمان مطلقا . واختاره ابن عقيل . ذكره الزركشي . قلت : وهو الصواب . كتصرف العبد بغير إذن سيده . والفرق على المذهب عسر .

تنبيه :

محل هذا : إذا كان صاحب المال قد سلطه عليه ، كالبيع والقرض ، ونحوهما . كما قال المصنف . فأما إن حصل في أيديهم باختيار صاحبه من غير تسليط : كالوديعة ، والعارية ، ونحوهما وكذلك العبد مالا فأتلفوه . فقيل : لا يضمنون ذلك . وقدمه في الرعاية في باب الوديعة . وهو احتمال في المغني ، والشرح . وقيل : يضمنون . اختاره القاضي . وقيل : يضمن العبد وحده . وقد قطع في الهداية ، والمذهب ، والمستوعب ، والخلاصة ، والمقنع ، والتلخيص وغيرهم : بضمان العبد إذا أتلف الوديعة . وأطلق في الهداية ، والمذهب ، والمستوعب ، والتلخيص : الخلاف في ضمان الصبي الوديعة إذا أتلفها . وكذلك أطلقه في الرعايتين . والحاوي الصغير . [ ص: 320 ] وقيل : يضمن العبد وحده . وقيل : يضمن العبد ، والسفيه . وأطلقهن في الفروع ، والفائق . وأطلقهن المحرر في باب الوديعة . ويأتي ذلك في كلام المصنف هناك بأتم من هذا محررا .

التالي السابق


الخدمات العلمية