قوله ( وإذا
تنجس أسفل الخف أو الحذاء وجب غسله ) ، هذا المذهب . وعليه الجمهور . قال في الفروع : نقله واختاره الأكثر . وقدمه في الهداية ، والمحرر ، والنظم ، والرعايتين ، والحاويين ، والفروع ، ومجمع البحرين .
nindex.php?page=showalam&ids=12251وعنه يجزئ دلكه بالأرض . قال في الفروع : وهي أظهر . وقال : اختارها جماعة .
قلت : منهم
nindex.php?page=showalam&ids=13439المصنف ،
nindex.php?page=showalam&ids=13028والمجد ،
وابن عبدوس في تذكرته .
والشيخ تقي الدين ، وجزم به في الوجيز ، والمنور ، والمنتخب ، والتسهيل ، وقدمه في مسبوك الذهب ، والشرح ،
وابن تميم ، والفائق ،
nindex.php?page=showalam&ids=13168وابن رزين .
nindex.php?page=showalam&ids=12251وعنه يغسل من البول والغائط . ويدلك من غيرهما . وأطلقهن في المذهب ، والمستوعب ، والكافي ، والتلخيص ، والبلغة ،
وابن عبيدان ، وتجريد العناية : وقيل : يجزئ
[ ص: 324 ] دلكه من اليابسة لا الرطبة . وحمل
nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي الروايات على ما إذا كانت النجاسة يابسة . وقال : إذا دلكها وهي رطبة لم يجزه ، رواية واحدة . ورده الأصحاب . وأطلق
ابن تميم في إلحاق الرطبة باليابسة الوجهين . وظاهر كلام
nindex.php?page=showalam&ids=13372ابن عقيل : إلحاق طرف الخف بأسفله . قال في الفروع : وهو متجه .
قلت : يتوجه فيه وجهان من نقض الوضوء بالمس بحرف الكف على القول بأنه لا ينقض إلا مسه بكفه . فعلى القول بأنه يجزئ الدلك : لا يطهره ، بل هو معفو
nindex.php?page=showalam&ids=12251عنه ، على الصحيح من المذهب ، قال
nindex.php?page=showalam&ids=13028المجد في شرحه : وهذا هو الصحيح . قال في مجمع البحرين : ولا يطهرهما بحيث لا ينجسان المائع في أصح الوجهين . قال في المذهب : فإن وقعا في ماء يسير تنجس على الصحيح . قال
nindex.php?page=showalam&ids=13439المصنف والشارح : وقال أصحابنا المتأخرون : لا يطهر المحل . قال
ابن منجا في شرحه : حكمه حكم أثر الاستنجاء . وقدمه في الفروع ، والمحرر .
nindex.php?page=showalam&ids=12251وعنه يطهر . قال في الرعاية : وفيه بعد . قال في الفروع : اختاره جماعة .
قلت : منهم
ابن حامد ، وجزم به في المنور ، والمنتخب ، وقدمه في الفائق . وإليه ميل
ابن عبيدان ، وهو من المفردات . وأطلقهما في الشرح ، والنظم ، والكافي ،
وابن تميم . فائدة :
حكم حكه بشيء حكم دلكه .
تنبيه :
مفهوم كلام
nindex.php?page=showalam&ids=13439المصنف : أنه إذا تنجس غير الخف والحذاء : أنه لا يجزئ الدلك ، رواية واحدة ، وهو ظاهر كلام كثير من الأصحاب ، وأحد الوجهين في ذيل المرأة ، قدمه في الفائق ،
وابن تميم . والوجه الثاني : أنه كما نقل
إسماعيل بن سعيد يطهر بمروره على طاهر بذيلها ، اختاره
الشيخ تقي الدين ، وصاحب الفائق ، وجزم به في التسهيل ، وقدمه في الرعاية الكبرى . وقال : ذيل ثوب آدمي أو إزاره . وأطلقهما في الفروع .
[ ص: 325 ] ودخل في مفهوم كلامه :
الرجل إذا تنجست ، لا يجزئ دلكها بالأرض ، وهو الصحيح من المذهب . وعليه الجمهور . وقيل : كالخف والحذاء . حكاه
الشيخ تقي الدين واختاره ، قال في الفائق :
قلت : ويحتمل في رجل الحافي عادة وجهين .