قوله ( ومتى
عقل المجنون ، وبلغ الصبي ، ورشدا : انفك الحجر nindex.php?page=showalam&ids=12251عنه ما بغير حكم حاكم ) . وهو المذهب . وعليه جماهير الأصحاب . ونص عليه . وقيل : لا ينفك إلا بحكم حاكم . اختاره
nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي . وقيل : لا ينفك في الصبي إلا بحكم حاكم ، وينفك في غيره بمجرد رشده . قوله
( والبلوغ : يحصل بالاحتلام ) بلا نزاع ( أو بلوغ خمس عشرة سنة ، أو نبات الشعر الخشن حول القبل ) هذا المذهب . وعليه الأصحاب . ونقله الجماعة عن
nindex.php?page=showalam&ids=12251الإمام أحمد رحمه الله . وحكى
nindex.php?page=showalam&ids=12251عنه رواية : لا يحصل البلوغ بالإنبات . وقال في الفائق : ويحصل البلوغ بإكمال خمس عشرة سنة .
nindex.php?page=showalam&ids=12251وعنه : الذكر وحده . قوله ( وتزيد
الجارية بالحيض والحمل ) بلا نزاع . على الصحيح من المذهب . قال في المحرر ، والفروع : وحملها دليل إنزالها . وقدره : أقل مدة الحمل . وكذا قال
الزركشي ، وغيرهم .
[ ص: 321 ] nindex.php?page=showalam&ids=12251وعنه لا يحصل بلوغها بغير الحيض . نقلها جماعة . قال
أبو بكر : هذا قول أول .
فائدة :
لو
وجد مني من ذكر خنثى مشكل : فهو علم على بلوغه . وكونه رجلا . وإن خرج من فرجه أو حاض : كان علما على بلوغه ، وكونه امرأة . هذا الصحيح من المذهب . وجزم به في الكافي . وقدمه في المغني ، والشرح . وصححه في التلخيص . قال في الرعاية : والصحيح : أن الإنزال علامة البلوغ مطلقا . وقدمه
nindex.php?page=showalam&ids=13168ابن رزين في شرحه . وقال
nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي : ليس واحدا منهما علما على البلوغ . قال في عيون المسائل : إن
حاض من فرج المرأة ، أو احتلم منه ، أو أنزل من ذكر الرجل : لم يحكم ببلوغه ; لجواز كونه خلقة زائدة . وإن
حاض من فرج النساء ، وأنزل من ذكر الرجل : فبالغ ، بلا إشكال . انتهى .
وإن
خرج المني من ذكره ، والحيض من فرجه : فمشكل . ويثبت البلوغ بذلك . على الصحيح من المذهب . قال
nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي : يثبت البلوغ به . وجزم به في الفصول ، والتلخيص ، والرعايتين ، والحاويين ، والفائق ، وتذكرة
ابن عبدوس ، والفروع . وذكره في باب ميراث الخنثى . وقدمه
nindex.php?page=showalam&ids=13168ابن رزين في شرحه . وتقدم كلامه في عيون المسائل . وقيل : لا يثبت بذلك البلوغ . وأطلقهما في المغني ، والشرح . وإن خرج المني والحيض من مخرج واحد : فمشكل بلا نزاع . وهل يثبت البلوغ بذلك ؟ فيه وجهان . وأطلقهما في الرعاية الصغرى ، والفروع ، والفائق .
أحدهما : لا يحصل البلوغ بذلك . وقدمه في الرعاية الكبرى . والثاني : يحصل به .
[ ص: 322 ] قلت : وهو أولى ; لأنه إن كان ذكرا فقد أمنى . وإن كان أنثى فقد أمنت وحاضت . وكلاهما يحصل به البلوغ . ثم وجدت صاحب الحاوي الكبير قطع بذلك . وعلله بما قلنا . قوله ( والرشد : الصلاح في المال ) . يعني لا غير . وهذا المذهب . وعليه جماهير الأصحاب . وقطع به كثير منهم . وقال
nindex.php?page=showalam&ids=13372ابن عقيل : الرشد الصلاح في المال والدين . قال : وهو الأليق بمذهبنا . قال في التلخيص : ونص عليه .