فائدة : قوله
( ولا يدفع إليه ماله حتى يختبر ) يعني : بما يليق به ويؤنس رشده ( فإن كان من أولاد التجار : فبأن يتكرر منه البيع والشراء ، فلا يغبن ) . يعني لا يغبن في الغالب . ولا يفحش قوله وأن يحفظ ما في يديه عن صرفه فيما لا فائدة فيه ، كالقمار ، والغناء ، وشراء المحرمات . ونحوه . قال
nindex.php?page=showalam&ids=13372ابن عقيل وجماعة : ظاهر كلام
nindex.php?page=showalam&ids=12251الإمام أحمد رحمه الله : أن التبذير والإسراف : ما أخرجه في الحرام . قال في النهاية : أو يصرفه في صدقة تضر بعياله ، أو كان وحده ولم يثق بإيمانه . وقال
الشيخ تقي الدين رحمه الله : إذا أخرج في مباح قدرا زائدا على المصلحة . انتهى . وهو الصواب .
تنبيه :
دخل في كلام
nindex.php?page=showalam&ids=13439المصنف : إذا
بلغت الجارية ورشدت : دفع إليها مالها . وهو الصحيح من المذهب كالغلام . وعليه أكثر الأصحاب .
nindex.php?page=showalam&ids=12251وعنه لا يدفع إلى الجارية مالها ، ولو بعد رشدها ، حتى تتزوج وتلد ، أو تقيم في بيت الزوج سنة . اختاره جماعة من الأصحاب . منهم
أبو بكر ،
nindex.php?page=showalam&ids=14953والقاضي ،
nindex.php?page=showalam&ids=13372وابن عقيل في التذكرة ،
والشيرازي في الإيضاح .
[ ص: 323 ] قال
الزركشي : وهو المنصوص . وأطلقهما في المذهب . فعلى هذه الرواية : إذا لم تتزوج فقيل : يبقى الحجر عليها . وهو احتمال
nindex.php?page=showalam&ids=13439للمصنف وغيره . وقيل : تبقى ما لم تعنس . قال
nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي : عندي أنها إذا لم تتزوج يدفع إليها مالها ، إذا عنست وبرزت للرجال . وهو الصواب . واقتصر عليه في الكافي . وأطلقهما في الفروع . قوله (
ووقت الاختبار : قبل البلوغ ) . وهذا المذهب بلا ريب . وعليه أكثر الأصحاب . وقطع به كثير منهم .
nindex.php?page=showalam&ids=12251وعنه بعده . وأطلقهما في الهداية ، والمذهب ، والمستوعب ، والخلاصة ، والهادي ، والتلخيص . وقيل : بعده للجارية لنقص خبرتها ، وقبله للغلام .
فائدة :
لا يختبر إلا المميز والمراهق الذي يعرف البيع والشراء والمصلحة والمفسدة ، وبيع الاختبار وشراؤه صحيح بلا نزاع . وتقدم في أول كتاب البيع : التنبيه على ذلك ، وحكم تصرفه بإذن وليه .