صفحة جزء
فائدة : قوله ( ولا يدفع إليه ماله حتى يختبر ) يعني : بما يليق به ويؤنس رشده ( فإن كان من أولاد التجار : فبأن يتكرر منه البيع والشراء ، فلا يغبن ) . يعني لا يغبن في الغالب . ولا يفحش قوله وأن يحفظ ما في يديه عن صرفه فيما لا فائدة فيه ، كالقمار ، والغناء ، وشراء المحرمات . ونحوه . قال ابن عقيل وجماعة : ظاهر كلام الإمام أحمد رحمه الله : أن التبذير والإسراف : ما أخرجه في الحرام . قال في النهاية : أو يصرفه في صدقة تضر بعياله ، أو كان وحده ولم يثق بإيمانه . وقال الشيخ تقي الدين رحمه الله : إذا أخرج في مباح قدرا زائدا على المصلحة . انتهى . وهو الصواب .

تنبيه :

دخل في كلام المصنف : إذا بلغت الجارية ورشدت : دفع إليها مالها . وهو الصحيح من المذهب كالغلام . وعليه أكثر الأصحاب . وعنه لا يدفع إلى الجارية مالها ، ولو بعد رشدها ، حتى تتزوج وتلد ، أو تقيم في بيت الزوج سنة . اختاره جماعة من الأصحاب . منهم أبو بكر ، والقاضي ، وابن عقيل في التذكرة ، والشيرازي في الإيضاح . [ ص: 323 ] قال الزركشي : وهو المنصوص . وأطلقهما في المذهب . فعلى هذه الرواية : إذا لم تتزوج فقيل : يبقى الحجر عليها . وهو احتمال للمصنف وغيره . وقيل : تبقى ما لم تعنس . قال القاضي : عندي أنها إذا لم تتزوج يدفع إليها مالها ، إذا عنست وبرزت للرجال . وهو الصواب . واقتصر عليه في الكافي . وأطلقهما في الفروع . قوله ( ووقت الاختبار : قبل البلوغ ) . وهذا المذهب بلا ريب . وعليه أكثر الأصحاب . وقطع به كثير منهم . وعنه بعده . وأطلقهما في الهداية ، والمذهب ، والمستوعب ، والخلاصة ، والهادي ، والتلخيص . وقيل : بعده للجارية لنقص خبرتها ، وقبله للغلام .

فائدة :

لا يختبر إلا المميز والمراهق الذي يعرف البيع والشراء والمصلحة والمفسدة ، وبيع الاختبار وشراؤه صحيح بلا نزاع . وتقدم في أول كتاب البيع : التنبيه على ذلك ، وحكم تصرفه بإذن وليه .

التالي السابق


الخدمات العلمية