قوله ( ولا تثبت
الولاية على الصبي والمجنون إلا للأب ) . يستحق الأب الولاية على الصغير والمجنون بلا نزاع . لكن بشرط أن يكون رشيدا . ويكفي كونه مستور الحال ، على الصحيح من المذهب . قال في المحرر ، والنظم ، والرعايتين ، والحاويين ، والفائق ، وتذكرة
ابن عبدوس ، وغيرهم : وليهما الأب ما لم يعلم فسقه .
قلت : وهو الصواب . وقيل : يشترط عدالته ظاهرا وباطنا . قال في المنور : وولي الصبي والمجنون الأب ، ثم الوصي العدلان . وأطلقهما في الفروع .
[ ص: 324 ]
تنبيه :
ظاهر قوله ( ثم لوصيه . ثم للحاكم ) أن الجد والأم وسائر العصبات ليس لهم ولاية . وهو المذهب الذي عليه أكثر الأصحاب . وهو ظاهر ما جزم به في المغني ، والتلخيص ، والشرح ، والوجيز وغيرهم . واختاره
ابن عبدوس في تذكرته وغيره . وقدمه في الفروع ، والرعايتين ، والحاويين ، والفائق ، والمحرر ، والنظم .
nindex.php?page=showalam&ids=12251وعنه : للجد ولاية . فعليها : يقدم على الحاكم بلا نزاع . ويقدم على الوصي على الصحيح . قال في الفائق : وهو المختار . وقدمه في الرعايتين ، والحاويين .
قلت : وهو الصواب . وجزم به في الزبدة . وقيل : يقدم الوصي عليه . وأطلقهما في المحرر ، والفروع ، والنظم ، والفائق . وذكر
nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي : أن للأم ولاية . وقيل : لسائر العصبة ولاية أيضا بشرط العدالة . اختاره
الشيخ تقي الدين رحمه الله . ذكره
nindex.php?page=showalam&ids=12251عنه في الفائق . ثم قال ،
قلت : ويشهد له حجر الابن على أبيه عند خرفه . انتهى .
قلت : الذي يظهر أنه حيث قلنا : للأم والعصبة ولاية : أنهم كالجد في التقديم على الحاكم وعلى الوصي ، على الصحيح .
فائدتان
إحداهما : يشترط في الحاكم ما يشترط في الأب . فإن لم يكن كذلك ، أو لم يوجد حاكم : فأمين يقوم به . اختاره
الشيخ تقي الدين . وقال : الحاكم العاجز كالعدم .
الثانية : يلي كافر عدل مال ولده الكافر ، على الصحيح من المذهب . وهو ظاهر كلام
nindex.php?page=showalam&ids=13439المصنف هنا . واختاره الأصحاب .
[ ص: 325 ] قال في الحاويين ، والفائق : ويلي الكافر العدل في دينه : مال ولده . على أصح الوجهين . وصححه
nindex.php?page=showalam&ids=13028شيخنا في تصحيح المحرر . وقدمه في الرعايتين . وقيل : لا يليه ، وإنما يليه الحاكم . وأطلقهما في المحرر ، والنظم ، والفروع . ويأتي : هل يلي مال الذمية التي يلي نكاحها من مسلم ؟ في باب أركان النكاح عند قوله " ويلي الذمي نكاح موليته " مع أن الحكم هنا يشمله . قوله
( ولا يجوز لوليهما أن يتصرف في مالهما . إلا على وجه الحظ لهما ) . بلا نزاع . فإن
تبرع ، أو حابى ، أو زاد على النفقة عليهما ، أو على من يلزمهما مؤنته بالمعروف : ضمن . هذا المذهب . وعليه الأصحاب . وقطع به الأكثرون وقال في الرعايتين : ضمن في الأصح . وقيل : لا يضمن .
قلت : وهذا ضعيف جدا .