قوله
( ولوليهما مكاتبة رقيقهما ) . هذا المذهب . نص عليه . وعليه الأصحاب . إلا أنه قال في الترغيب : يجوز ذلك لغير الحاكم .
تنبيه :
مفهوم قوله ( وعتقه على مال ) . أنه لا يجوز عتقه مجانا مطلقا . وهو الصحيح . وهو المذهب . وعليه جماهير الأصحاب .
[ ص: 326 ] nindex.php?page=showalam&ids=12251وعنه يجوز مجانا لمصلحة . اختاره
أبو بكر ، بان تساوي أمة وولدها مائة ويساوي أحدهما مائة .
قلت : ولعل هذا كالمتفق عليه .
فائدة :
من
شرط صحة مكاتبة رقيقهما وعتقه على مال : أن يكون فيه حظ لهما . مثل : أن يساوي ألفا فيكاتبه على ألفين ، أو يعتقه عليهما ونحو ذلك . فإن لم يكن فيه حظ لهما لم يصح .