صفحة جزء
قوله ( وتزويج إمائهما ) . . هذا الصحيح من المذهب . قال في المغني ، والشرح : وله تزويج إمائهما إذا وجب تزويجهن ، بأن يطلبن ذلك ، أو يرى المصلحة فيه . وقطعا به . قال في الفروع ، والرعاية الكبرى : له ذلك على الأصح . وجزم به فيه الهداية ، والمذهب ، والخلاصة ، والرعاية الصغرى ، والحاويين ، والوجيز ، وغيرهم . وعنه : لا يجوز ذلك . وعنه : يجوز لخوف فساده ، وإلا لم يجز .

فائدة :

العبيد في ذلك كالإماء ، خلافا ومذهبا . على الصحيح من المذهب . وعنه : لا يزوج الأمة وإن جاز تزويج العبد ، لتأكد حاجته إليها . قلت : يحتمل العكس ، لرفع مؤنتها وحصول صداقها ، بخلاف العبد .

التالي السابق


الخدمات العلمية