قوله
( وتزويج إمائهما ) . . هذا الصحيح من المذهب . قال في المغني ، والشرح : وله تزويج إمائهما إذا وجب تزويجهن ، بأن يطلبن ذلك ، أو يرى المصلحة فيه . وقطعا به . قال في الفروع ، والرعاية الكبرى : له ذلك على الأصح . وجزم به فيه الهداية ، والمذهب ، والخلاصة ، والرعاية الصغرى ، والحاويين ، والوجيز ، وغيرهم .
nindex.php?page=showalam&ids=12251وعنه : لا يجوز ذلك .
nindex.php?page=showalam&ids=12251وعنه : يجوز لخوف فساده ، وإلا لم يجز .
فائدة :
العبيد في ذلك كالإماء ، خلافا ومذهبا . على الصحيح من المذهب .
nindex.php?page=showalam&ids=12251وعنه : لا يزوج الأمة وإن جاز تزويج العبد ، لتأكد حاجته إليها .
قلت : يحتمل العكس ، لرفع مؤنتها وحصول صداقها ، بخلاف العبد .