صفحة جزء
الخامسة : يجوز رهن مالهما للحاجة عند ثقة . وللأب أن يرتهن مالهما من نفسه . ولا يجوز لغيره على المذهب . وفي المغني رواية : بالجواز لغيره . قال الزركشي : وفيها نظر .

التالي السابق


الخدمات العلمية