قوله ( وله
شراء الأضحية لليتيم الموسر . نص عليه ) وهو المذهب . يعني يستحب له شراؤها . قال في الفروع : والتضحية له على الأصح . وجزم به في الوجيز ، والمحرر ، والرعايتين ، والحاويين هنا . وقدمه في المغني ، والشرح ، والنظم .
nindex.php?page=showalam&ids=12251وعنه : لا يجوز له ذلك
[ ص: 331 ] قال
nindex.php?page=showalam&ids=13439المصنف في المغني : يحتمل أن يحمل كلام
nindex.php?page=showalam&ids=12251الإمام أحمد رحمه الله في الروايتين على حالين . فالموضع الذي منع منه : إذا كان الطفل لا يعقل التضحية ، ولا يفرح بها ، ولا ينكسر قلبه ، بتركها . والموضع الذي أجازها : عكس ذلك . انتهى . وذكره في النظم قولا . وأطلق الروايتين في المستوعب ، والرعاية في باب الأضحية . وذكر في الانتصار عن
nindex.php?page=showalam&ids=12251الإمام أحمد رحمه الله : تجب
الأضحية عن اليتيم الموسر . فعلى المذهب : يحرم عليه الصدقة منها بشيء . قاله
nindex.php?page=showalam&ids=13439المصنف ،
والشارح ، وصاحب الفروع ، وغيرهم . فيعايى بها .
قلت : ولو قيل بجواز التصدق منها بما جرت العادة به : لكان متجها ، على ما تقدم التنبيه عليه في بابه .