قوله ( ولا
يبيع عقارهم . إلا لضرورة ، أو غبطة . وهو أن يزاد في ثمنه الثلث فصاعدا )
[ ص: 332 ] اشترط
nindex.php?page=showalam&ids=13439المصنف رحمه الله لجواز بيع عقارهم وجود أحد شيئين : إما الضرورة ، وإما الغبطة . فأما الضرورة : فيجوز بيعه لها بلا نزاع . ولكن خص
nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي الضرورة باحتياجهم إلى كسوة أو نفقة ، أو قضاء دين ، أو ما لا بد منه . وقال غيره : أو يخاف عليه الهلاك بغرق أو خراب أو نحوه . ومفهوم كلام
nindex.php?page=showalam&ids=13439المصنف : أنه لا يجوز إذا لم يكن ضرورة ، وهو أحد الوجهين . اختاره
nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي . وهو ظاهر كلامه في الهداية ، والمذهب ، ومسبوك الذهب ، والخلاصة ، والحاويين ، والرعاية الصغرى ، وغيرهم . وكلامهم ككلام
nindex.php?page=showalam&ids=13439المصنف . وقدمه في الرعاية الكبرى . والصحيح من المذهب : جواز بيعه إذا كان فيه مصلحة . وهو ظاهر كلام
nindex.php?page=showalam&ids=12251الإمام أحمد رحمه الله . واختاره
nindex.php?page=showalam&ids=13439المصنف في غير هذا الكتاب . واختاره
الشارح ، والفائق . ومال إليه في الرعاية الكبرى . قال
الناظم : هذا أولى . وقدمه في الفروع . وأما الغبطة : فيجوز بيعه لها ، بلا نزاع ، لكن اشترط
nindex.php?page=showalam&ids=13439المصنف " أن يزاد في ثمنه الثلث فصاعدا " وهو أحد الوجهين . وجزم به في الهداية ، والخلاصة ، والهادي ، والحاويين . وقال
nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي : بزيادة كثيرة ظاهرة على ثمن مثله . ولم يقيده بالثلث ولا غيره . وقدمه في الرعايتين . والصحيح من المذهب : جواز بيعه إذا كان فيه مصلحة . نص عليه ، كما تقدم . سواء حصل زيادة أو لا . اختاره
nindex.php?page=showalam&ids=13439المصنف ،
والشارح ،
والشيخ تقي الدين والناظم . قال في الرعاية الكبرى : هذا نصه . ومال إليه . وقدمه في الفروع ، والفائق