[ ص: 333 ] قوله ( ومن
فك nindex.php?page=showalam&ids=12251عنه الحجر فعاود السفه : أعيد عليه الحجر ) بلا نزاع . ونقله الجماعة عن
nindex.php?page=showalam&ids=12251الإمام أحمد رحمه الله . قوله ( ولا ينظر في ماله إلا الحاكم ) هذا الصحيح من المذهب . وعليه أكثر الأصحاب . وجزم به في الوجيز ، وغيره . وقدمه في الفروع ، وغيره . وقيل : ينظر فيه الحاكم ، أو أبوه . قال
ابن أبي موسى :
حجر الأب على ابنه البالغ السفيه واجب على أصوله ، حاكما كان أو غير حاكم . وقيل : ينظر فيه وليه الأول كما لو بلغ سفيها . وقيل : إن زال الحجر بمجرد رشده بلا حكم عاد بالسفه .