قوله (
ولا ينفك الحجر إلا بحكم ) هذا المذهب . وعليه أكثر الأصحاب . قال في الفروع : يفتقر إلى حكم في الأصح . قال
الزركشي : هذا الصحيح . وجزم به في المنتخب ، وغيره . وقدمه في الشرح وغيره .
[ ص: 334 ] وقيل : ينفك
nindex.php?page=showalam&ids=12251عنه الحجر بمجرد رشده . اختاره
nindex.php?page=showalam&ids=11851أبو الخطاب . وقيل : ينفك
nindex.php?page=showalam&ids=12251عنه بمجرد رشده في غير السفيه . فأما في السفيه : فلا بد من الحكم بفكه .