تنبيه :
مفهوم قوله ( ويصح
تزوجه بإذن وليه ) أنه لا يصح بغير إذنه وله حالتان .
إحداهما : أن يكون محتاجا إلى الزواج . فيصح تزوجه بغير إذنه ، على الصحيح من المذهب . قال في الفروع : يصح في الأصح . وجزم به في المغني ، والشرح ، والوجيز ، وغيرهم . واختاره
nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي وغيره . وقيل : لا يصح . وهو ظاهر كلام
nindex.php?page=showalam&ids=13439المصنف هنا ، وصاحب الهداية ، والمذهب ، والخلاصة ، والكافي ، وغيرهم . لأنهم قالوا : يصح بإذنه . وقال
nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي : يصح بغير إذنه . وأطلقهما في البلغة . والحالة الثانية : أن لا يكون محتاجا إليه . فلا يصح تزوجه ، على الصحيح من المذهب . قال في الفروع : لم يصح في الأصح . وجزم به في المغني ، والشرح في باب أركان النكاح . وقدمه في الهداية ، والمذهب ، والمستوعب ، والخلاصة ، والكافي ، والهادي ، وغيرهم . وقيل : يصح . واختاره
nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي . وقدمه
nindex.php?page=showalam&ids=13168ابن رزين في شرحه . قال في الوجيز : ويصح تزوجه ، وأطلق . وأطلقهما في البلغة .