فوائد : الأولى :
للولي تزويج السفيه بغير إذنه إذا كان محتاجا إليه ، على الصحيح من المذهب .
[ ص: 335 ] قال في الفروع : وله تزويج سفيه بلا إذنه في الأصح . قال
الشارح في باب أركان النكاح قال أصحابنا : يصح تزويجه من غير إذنه ; لأنه عقد معاوضة . فملكه أولى كالبيع . وكذا قال
nindex.php?page=showalam&ids=13439المصنف في المغني . وقيل : ليس له ذلك . اختاره
nindex.php?page=showalam&ids=13439المصنف ،
والشارح . قال في الرعاية الكبرى : والمنع أقيس .
قلت : وهو الصواب . وأطلقهما في الرعايتين في باب النكاح . فعلى المذهب : في إجباره وجهان . وأطلقهما في الفروع ، والبلغة ، والرعايتين ، والحاوي الصغير في النكاح .
قلت : الأولى الإجبار إذا كان أصلح له وقال
nindex.php?page=showalam&ids=13168ابن رزين في شرحه في النكاح : والأظهر أنه لا يجبره ; لأنه لا مصلحة فيه . وظاهر نقل
nindex.php?page=showalam&ids=13439المصنف في المغني
والشارح : أن الأصحاب قالوا : له إجباره .
الثانية : لو أذن له ، ففي تعيين المرأة وجهان . وأطلقهما في الفروع .
أحدهما : لا يلزمه بالتعيين ، بل هو مخير . وهو الصحيح . قال في المغني ،
والشارح : الولي مخير بين أن يعين له المرأة ، أو يأذن له مطلقا . ونصراه . وهو الصواب . وجزم به
nindex.php?page=showalam&ids=13168ابن رزين في شرحه ، والوجه الثاني : يلزمه تعيين المرأة له . ويتقيد بمهر المثل ، على الصحيح من المذهب . ويحتمل لزومه زيادة إذن فيها كتزويجه بها في أحد الوجهين . والثاني : تبطل هي للنهي عنها . فلا يلزم أحدا . قلت : ويحتمل أن يلزم الولي . وإن عضله الولي استقل بالزواج ، كما تقدم قريبا . ويأتي بعض ذلك في باب أركان النكاح .