صفحة جزء
الرابعة : يصح خلعه { السفيه يخالع عنه وليه } كطلاقه وظهاره ولعانه وإيلائه ، لكن لا يقبض العوض . فإن قبضه : لم يصح قبضه . على الصحيح من المذهب . وقال القاضي : يصح . فعلى المذهب : لو أتلفه لم يضمن . ولا تبرأ المرأة بدفعها إليه .

التالي السابق


الخدمات العلمية