الرابعة : يصح
خلعه { السفيه يخالع nindex.php?page=showalam&ids=12251عنه وليه } كطلاقه وظهاره ولعانه وإيلائه ، لكن لا يقبض العوض . فإن قبضه : لم يصح قبضه . على الصحيح من المذهب . وقال
nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي : يصح . فعلى المذهب : لو أتلفه لم يضمن . ولا تبرأ المرأة بدفعها إليه .